تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
والوقف ( 1 ) ( لزمته القيمة ) ( 2 ) فقط ( وبه ) أي ولو استهلكه بالبيع ( 3 ) لزمه القدر ( إلا وفى ) للغرماء ( منها ) أي من القيمة ( ومن الثمن ) ( 4 ) فإن كان الثمن يوفي الغرماء سلمه لهم وإن كان لا يوفيهم سلمه والقدر الزائد بين الثمن والقيمة هذا تحصيل أبي ط للمذهب وظاهره انه لا يلزم السيد إلا ذلك سواء كانت القيمة والثمن يفيان بالدين ( 5 ) أم لا وقيل ( ع ) أما إذا لم يفيا بالدين فلهم نقض البيع ليستسعوا العبد بالزائد قال مولانا عليه السلام وفيه نظر لان أبا ط قد صرح انه لا ينقض ( ولهم النقض ) للبيع ( 6 ) ( إن ) كان قد قبض الثمن ( ثمن فوته معسرا ) ( 7 ) قال ( عليلم ) وليس لهم نقض العتق والوقف ( 8 ) بل يستسعون العبد إذا كان السيد معسرا ( و ) ما لزم العبد المأذون ( 9 ) ( بغصب ) ( 10 ) غصبه على أهله ( أو ) أخذه برضاهم لكنه جرى منه ( تدليس ) ( 11 ) عليهم في أنه مأذون ( 12 ) في ذلك الشئ وليس بمأذون فإن ما لزمه عن هذين الامرين يكون دين ( جناية ) ( 13 ) بمعنا ان العبد جان في ذلك ولدين الجناية أحكام تفارق دين المعاملة فيها وهي أربعة ( 14 ) وقد ذكرها ( عليلم ) الأول ان الجناية ( تعلق ( 15 ) برقبته فقط ) بخلاف دين المعاملة
شرح
توجب القصاص فالقصاص للسيد ولا شئ عليه وان لم توجب كان الأرش للسيد وقرز ( 1 ) ولعل المراد حيث له مال غيره يقضي الدين منه وأما حيث لا مال له فلعل الوقف لا يصح كما في وقف المرهون ولان من شرطه القربة ولأنه لا يملك منافع نفسه فنقول إنه يسعى في الزائد الدين وأما في العتق فلعله يصح ثم يقال لصاحب الدين اتبع العبد كما ذكروه في العبد الجاني أنه يصح عتقه اه‍ كواكب لفظا وفي تعليق ابن مفتاح وقد صح الوقف والعتق للعبد وقرز ( 2 ) الأقل منها ومن الدين علم الدين أم لا ( 3 ) ما لم يفسخ بما هو نقض للعقد من أصله وقرز ، ( 4 ) لان بيعه اختيارا لما لزمه اه‍ غيث ( 5 ) والزائد في ذمة العبد وقرز ( 6 ) بأمر الحاكم ( * ) والهبة والكتابة قبل الايفاء والتدبير قبل الموت اه‍ شرح فتح ( 7 ) فلو فوته موسرا ثم أعسر بعد ذلك كان في ذمته لقوله تعالى فنظرة إلى ميسرة ( * ) أو متمردا ولم يمكن اجباره اه‍ انهار وبيان ( 8 ) الظاهر أنه لا يصح الوقف والهبة ونحوهما مما يصير به إلى يد غيره ما عدا العتق فإنه يصح لأنه مالك منافع نفسه فيسعى للغرماء بدينهم وفي البيان جعل العتق من جملتها في عدم الصحة وفرق بين ذلك في الكواكب ( * ) هذا في الوقف وأما في العتق فكسائر الديون بل يسعى بقدر قيمته والزائد دين في ذمته ويرجع بما سعى على سيده وقيل لا يرجع هنا لان أصل الوجوب عليه ( 9 ) أو غير المأذون ( 10 ) المراد حيث غصب شيئا وأتلفه لا لو سلمه إلى سيده فلا يكون له حكم دين الجناية بل يكون الضمان على السيد اه‍ ح لي كما يأتي في آخر الباب قرز ولو صغيرا ( 11 ) مع كونه مكلفا أو مميزا وفي ح لي لا حكم لتدليس الصغير وقرز ( 12 ) أو حر ( 13 ) الا الممثول به فدين ذمة وفي هامش البيان أنه يتعلق برقبته وقيل كأم الولد وقيل اما الممثول به فيجب اعتاقه ويسلم القيمة فان أعسر السيد سعى العبد وقرز ( 14 ) بل ثلاثة ( 15 ) فان تعذر التعلق قام الولد والمدبر فعلى السيد قدر قيمتهما اه‍