( طبخ ولت وصبغ ( 1 ) حشو ( 2 ) مثل قبا ( 3 ) نسج وغزل وقطع كيف ما فعلا ) ( 4 )
فمن اشترى شيئا بعقد فاسد ثم وقفه أو أعتقه ( 5 ) أو باعه أو وهبه أو غصنا ؟ فغرسه ( 6 ) أو
عرصة فبناها فإن أحاط ببعضها ( 7 ) فقد استهلك ( 8 ) ذلك البعض أو طعاما فطحنه
أو حيوانا ( 9 ) فذبحه أو لحما فطبخه أو سويقا ( 10 ) فلته ومثله الطحين إذا عجنه وكان لهما ( 11 )
قيمة أو ثوبا فصبغه أو قبا قبل أن يحشى فحشاه وخاطه أو غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو ثوبا
فقطعه قميصا ( 12 ) ثم فسخ العقد بحكم أو غيره ( 13 ) لم يجب رد العين بعد هذا الاستهلاك
بل القيمة فقط ولا خلاف بين من يقول بالعقد الفاسد أن هذه الأمور استهلاك فيه
يمنع وجوب رد المبيع بعينه إلا البناء فعند ( ف ) ومحمد أنه لا يكون استهلاكا وحكاه في الكافي
عن أصحابنا ( ويصح ) ( 14 ) في العقد الفاسد ( كل عقد ترتب عليه ( 15 ) كالنكاح ) نحو أن
يشتري جارية بعقد فاسد فينكحها بعد القبض فإن النكاح صحيح وكذلك ان باعها كان البيع
صحيحا ( و ) إذا فسخت الجارية المشتراة بالعقد الفاسد وقد أنكحها المشتري لم ينفسخ النكاح بل
ينفسخ البيع و ( يبقى ) النكاح قال في التقرير والمهر للمشتري ( 16 ) ( و ) كذا ( التأجير ) بعد
العقد الفاسد يكون صحيحا ( ويفسخ ) ( 17 ) إذا فسخه البائع ( 18 ) الأول فإن رضي ببقاء
شرح
رطب لا معنى له هنا ( 1 ) فيه أو به ( 2 ) عبارة الأثمار درز ( 3 ) قميص ضيق الأكمام ( * ) أو نحوها ( 4 ) أي شئ
فعل من هذه فإنه لا يجب رد عينه اه غاية ( 5 ) بعد قبضه ( 6 ) وعرق أو قرز ( 7 ) من جميع جوانبها ( 8 ) لكن
يقال لا يفرق للصفقة على البائع فيكون استهلاكا للجميع قلنا لا تفريق في الفاسد وقرز ( 9 ) والجناية
عليه تمنع الرد ذكره في التذكرة والمذاكرة وقال في الحفيظ لا يمنع بل يرده مع الأرش ولو كانت
بآفة سماوية والمختار إن كان بآفة سماوية لم يمنع الرد وإن كان بجناية امتنع الرد اه صعيتري ( 10 ) وهو
الخبز ( 11 ) لا فرق ( * ) أعاد الضمير إلى غير متقدم لا لفظا ولا رتبة ولعله أراد السمن والماء ( 12 ) لا خياطة
المقطع فلا يمنع الرد ( 13 ) بما هو نقض للعقد من أصله ( 14 ) بشرط أن يكون الثاني صحيحا فإن كان
الثاني فاسدا انفسخ بفسخه ولفظ حشية وحكمه حكم نفسه فإن كان العقد صحيحا فهو صحيح ولا يبطل
بفسخه ولو بالحكم خلاف أبي مضر اه ن ( 15 ) وأما العارية والهبة فينتقضان ببطلان ما ترتبا عليه لعله
العارية والرهن وأما الهبة فهي استهلاك لا تنقض قرز وظاهره لو الهبة بغير عوض ( 16 ) يعني إذا كانت ثيبا
أو بكرا ولم يدخل بها فهي من الفوائد الفرعية فإن كانت بكرا ودخل بها فهو من الفوائد الأصلية
فيرد معها إذا كان الفسخ بالحكم اه كب بناء على كلام الحفيظ أن الجناية لا تمنع الرد بخلاف التذكرة
وهو القوي ( 17 ) أما قبل القبض فظاهر وأما بعد القبض فإنما يستقيم على كلام الهادي عللم وأما على ما
رجحه المذاكرون في مثل هذا فيكون فسخا للعقد الأول ولا يصح الثاني لأنه وقع والمالك لا يملك المبيع
اه كب وقيل لا فرق على ظاهر الكتاب وسيأتي نظيره في الهبة وقرز ( 18 ) إذا كان الفسخ بالحكم اه ح لي