بالربا من العقود الفاسدة ( فكالصحيح ( 1 ) إلا ) في ستة أحكام ( 2 ) الأول ( انه
معرض ( 3 ) للفسخ ) بمعنى أنهما لو تشاجرا فإن للحاكم الذي يقول بفساده أن يفسخه
وكذا إذا تراضيا بفسخه انفسخ قال ( عليلم ) والأقرب ان الفسخ مع التراضي يحتاج إلى لفظه
كابتداء ( 4 ) البيع ولا يكفي أن يرد كل واحد منهما لصاحبه ما قبض منه قيل ( س ) ذكر الفقيه ( ى )
وغيره من المذاكرين ان حكم الحاكم يراد هنا لاحد وجهين إما لقطع الملك أو لقطع الخلاف
فإن كان الفساد مجمعا ( 5 ) عليه لم يحتج إلى حكم قبل القبض لأنه لا ملك ولا خلاف وإن كان
قد قبض احتيج إلى الحكم لقطع الملك وإن كان مختلفا فيه ( 6 ) احتيج إلى الحكم قبل
القبض لقطع الخلاف وبعده لقطع الملك والخلاف نعم فإن كان المبيع باقيا رد بعينه ( 7 )
( وان ) كان قد ( تلف ) لم يمنع من الفسخ ورد قيمته إن كان من ذوات القيم ومثله إن
كان من ذوات الأمثال والمراد بالقيمة قيمته يوم قبضه ( 8 ) لا يوم استهلاكه وفائدة
الفسخ ( 9 ) بعد التلف التراجع ( 10 ) فيما بين القيمة والثمن وقيل إن الفسخ لا يلحق التالف
قال ( عليلم ) والصحيح الأول ( و ) الحكم الثاني ان المبيع في العقد الفاسد باق على ملك البائع
( لا يملك إلا بالقبض ) ( 11 ) من المشتري فمتى قبضه ( بالاذن ) الصادر من البائع
شرح
الباطل ( 1 ) نعم والبيع الفاسد لا يثبت فيه خيار الرؤية ولا خيار الشرط ولا تلحقه الإجازة أما الرؤية
فلقوله صلى الله عليه وآله لا رد الا في الصحيح وأما الشرط فهو لا يثبت الا بالعقد وليس ثم عقد يثبت
معه وأما الإجازة فهي لا تلحق الا ما جمع شروط الصحة ولا يثبت فيه خيار العيب لأنه يملك بالقيمة
يوم القبض ذكر معنى ذلك ع اه من حاشية من تعليق الفقيه س وظاهر الاز ثبوت الخيارات في المبيع الفاسد
لأنه كالصحيح ( 2 ) والسابع لحوق الإجازة اه كاتبه ( 3 ) وإذا طولب بالفسخ ثم باعه أو وهبه بعد
المطالبة صح اه بحر وقرز ( * ) ولو للوارث وهو صريح البحر وقرز ( 4 ) قال الفقيه ف أو يرد المبيع أو الثمن
إذا جرت العادة بذلك في التفاسخ اه ن وظاهر الاز خلافه ( 5 ) كبيع الطير في الهوى وبيع المعدوم
والثمن المجهول والأجل المجهول والخيار المجهول قد تقدم لأبي مضر أنه يصح بيع الطير في الهواء كبيع
الآبق ( 6 ) كبيع أم الولد ( ) على قول م بالله وط والزيادة لأجل الأجل على قول م بالله ( ) ولعل المراد مع
الجهل لا مع العلم فباطل ذكر معنى ذلك أبو مضر اه ن وأما عند الهادي فباطل مطلقا وقرز ( 7 ) وأرش
عيبه ولو كان التعيب بآفة سماوية والذي في التذكرة أنه يمتنع رده ( 8 ) مثل ذلك ما قبض برضاء أربابه
قرز وكذا في المعاطاة وقرز ( 9 ) فان قيل ما الفائدة في التفاسخ بعد التلف مع أن التراجع في القيمة والثمن
من البائع والمشتري ثابت قبل التلف وبعده سواء حصل فسخ أم لا الجواب ان فائدة الفسخ بعد التلف
ان للبائع الفوائد حيث تلفت قبل تلف المبيع أو حاله بجناية أو تفريط فحينئذ يرجع على المشتري بمثل
المثلى وقيمة القيمي فإن لم يفسخ لم يستحق شيئا قرز ( 10 ) هذه الفائدة على قول الانتصار ( 11 ) ولا يصح