تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
ملكه ( و ) الحكم الثالث انه تجب ( فيه القيمة ) ( 1 ) يوم القبض فإن كان الثمن أكثر وجب على البائع رد الزائد ( 2 ) وإن كان أقل وجب على المشتري التوفية قال في الانتصار ولا يجب ذلك إلا بعد التفاسخ ( 3 ) وقيل ى وهو ظاهر قول أبي مضر أنه لا فرق بين قبل الفسخ ( 4 ) وبعده لأنه مضمون بالقيمة فإن غاب مستحقها بقيت حتى اليأس ( 5 ) ثم للوارث ثم للفقراء ( 6 ) ( و ) الحكم الرابع أنه ( لا يصح فيه الوطئ ) ( 7 ) إن كان المبيع جارية ( و ) الحكم الخامس انه لا يثبت فيه ( الشفعة ) لأنها مأخوذة بالثمن والفاسد بالقيمة ( 8 ) ( و ) الحكم السادس انه لا يصح فيه ( القبض بالتخلية ) بل لا بد في قبضه من نقل ما ينقل والتصرف ( 9 ) فيما لا ينقل قيل ( ح ) وإذا نقل البعض كفى كما لو تصرف في بعض الأرض وقيل ( ع ) يمكن الفرق بينهما بأن الأرض مخفف فيها لما لم يمكن نقلها
شرح
منه توكيل البائع اه‍ ن إذ القبض من تمام العقد وأما توكيل غيره فيصح توكيله بقبضه اه‍ ن وقيل يصح كالرهن قرز ( * ) وما غرم في العين المشتراة بعقد فاسد فإن كان الطالب للفسخ البائع رجع المشتري بما غرم وإن كان الطالب للفسخ المشتري لم يكن له أن يرجع ذكره الفقيه ف وظاهر الاز خلافه لأنه أنفق على ملكه ( * ) اجماعا ( 1 ) إن كان قيميا ومثله إن كان مثليا وقرز وكذا في المعاطاة والقرض الفاسد والهدية ( 2 ) وان لم يطالب به المشتري ( 3 ) بالتراضي اه‍ ن أو بعد التلف ( 4 ) وفي البحر ما لفظه والزائد كالمباح قال في شرحه مع معرفته باستحقاقه وتمكنه من المطالبة والا فكالغصب الا في الأربعة وقرز أنه دين يتضيق بالطلب اه‍ غاية مع علم من له الزيادة لا مع جهله فكالغاصب اه‍ سيدنا حسن وقرز ( 5 ) مائة وعشرون سنة ( 6 ) ان أيس من حياته بأن يمضي عليه العمر الطبيعي وان أيس من معرفته فإلى الحاكم والى الامام ولا يعتبر مضي العمر الطبيعي اه‍ ان أحب تسليم ذلك إلى الامام والحاكم والا فالولاية إليه لأنها مظلمة وقرز ( 7 ) أي لا يجوز ( * ) ومقدماته الا أن يكون قد أخرج الأمة عن ملكه ببيع أو نحوه ثم عادت إليه ولو زوجها صح التزويج وجاز للزوج الوطئ بلا اشكال اه‍ ح لي ( * ) وإنما لم يجز الوطئ لأن جواز التصرف في الفاسد بالإباحة والوطئ لا يستباح بالإباحة وعن بعض أهل المذهب جواز الوطئ قيل ح وهو قوي ان لم يصح دعوى الاجماع الذي في اللمع ( * ) فان وطئ بعد القبض عالما عزر ويلحق النسب وإن كان قبل القبض حد ولا يلحق بالنسب سواء كان عالما أم جاهلا اه‍ ع حثيث وفي ن في فصل الأمة يحد مع العلم لا مع الجهل قرز ويلحق النسب ( 8 ) هذا تعليل أهل المذهب قال في البحر قلت والأولى تعليل المنع بملك البائع استرجاعه بالحكم فلم يستقر انتقاله كلو شرط لنفسه الخيار وفي حاشية بل لان ملكه غير مستقر والا لزم ألا تثبت الشفعة فيما كان ثمنه قيميا اه‍ لا يستقيم ذلك والا لزم فيما اشترى بخيار أن لا تصح فيه الشفعة لان الملك غير مستقر فتعليل الشرح مستقيم لكن يقال قد انفرد به المشتري ( 9 ) والمراد بالتصرف المرور فيها
شرح الأزهار — صفحة 146 | الإمام أحمد المرتضى