تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( مطلقا ) ( 1 ) سواء علما أو جهلا مثال ذلك أن يقول بعت منك هذه الغنم على أنها كباش فإذا هي نعاج ومقصوده اللحم صح العقد ( وخير في ) النعاج إذا كانت هي ( الأدنى ) وقبضها ( مع الجهل ) ( 2 ) فإن قبضها عالما فلا خيار له فأما إذا أعطاه ( 3 ) الاعلى فلا خيار له سواء كان عالما ( 4 ) أو جاهلا ( و ) أما إذا كانت المخالفة ( في الجنس فيسد ) ( 5 ) العقد ( مطلقا ) أي سواء علم البائع أم جهل ( 6 ) وسواء سلم الاعلى أم الأدنى مثاله اشتريت منك هذا الطعام على أنه بر فإذا هو شعير وظاهر قول تعليق الإفادة انه باطل ( 7 ) وقال الامام ( ي ) والفقيه ( ح ) انه صحيح لكن للمشتري إبطاله بخيار فقد الصفة إن وجده أدنى قال في الانتصار يخير مع البقاء ويرجع بما بين القيمتين مع التلف ( و ) إن كان المخالفة ( في النوع ) نحو أن يقول بعتك هذا العبد على أنه حبشي فإذا هو زنجي فسد العقد ( إن جهل البائع ) ( 8 ) كونه زنجيا ( وا ) ن ( لا ) يكن جاهلا بل هو عالم ( صح وخير المشتري ( 9 ) سواء أعطاه أعلى ( 10 ) أم أدنى وعلى قول تعليق الإفادة يكون باطلا وعلى قول الإمام ( ي ) والفقيه ( ح ) يكون صحيحا ( فإن لم يشر ) ( 11 ) إلى المبيع
شرح
الأدنى مع الجهل لا مع العلم فلا خيار له ( 1 ) يعود إلى الصفة والى مخالفة معظم المقصود فالأولى بالفساد والى الثانية بالصحة اه‍ لي ( * ) عائد إلى الصحة والفساد اه‍ لي ( 2 ) يعني المشتري ( 3 ) يعني انكشفت ( 4 ) يعني المشتري وأما البائع إذا كان جاهلا فله الخيار والمختار لا خيار له كما هو ظاهر الأزهار وقرز ( * ) ما لم يخالف غرضه ( 5 ) وذلك لأنه بطل الشرط وهو شرط لازم حالي فيبطل المشروط اه‍ زنين ورياض لكن يحكم بالفساد لأجل الخلاف وكان القياس أن يكون باطلا فتثبت له أحكام الفاسد ( * ) لأنه كالمعدوم ( 6 ) لأنه لم يأت بالمبيع ولا بعضه ( 7 ) لأنه باع ما ليس عنده ( 8 ) قيل لأنه قصد ألا يبيع الا ما سمي فكأنه باع ما ليس عنده ومع العلم باع ما قصد بيعه لكنه غر المشتري فيثبت له الخيار اه‍ لمعة وفي حاشية اعتبر بعلم البائع لأنه علة في ملك المبيع ( 9 ) فان قلت ما الفرق بين هذا وبين الصفة فقلتم في الصفة يخير في الأدنى وهنا يخير فيهما قلت لان المخالفة في الصفة أخف فإذا وجدها أعلا فقد وجد الغرض وزيادة بخلاف النوع فإنه يكون الغرض في الأدنى دون الاعلى فلا يكمل الغرض بالأعلى اه‍ غيث ( * ) مع البقا ومع التلف يرجع بما بين القيمتين ان قبضه جاهلا فان أتلفه عالما فلا شئ ( * ) فان قيل ما الفرق بين الجنس والنوع فقالوا في الجنس فسد مطلقا وفي النوع فصلوا فالجواب أنه في الجنس لم يأت بالمبيع ولا بعضه بخلاف النوع فقد أتى بالمبيع وإنما فقد الصفة فان قيل فلم فرق بين علم البائع والمشتري فجعل لعلم البائع تأثير دون المشتري فالجواب أن علم البائع علة وعلم المشتري شرط والأحكام تتعلق بالعلل لا بالشروط اه‍ زهور ( * ) مع الجهل ( 10 ) إذا كان مخالفا لغرضه ( 11 ) ولا يصح بيع غير المشار إليه الا إذا كان من ذوات الأمثال وكان موجودا في ملك البائع أو كان من ذوات القيمة وذكر صفته حتى يميز عن غيره أو كان لا يملك غيره من جنسه اه‍ كواكب وبيان
شرح الأزهار — صفحة 138 | الإمام أحمد المرتضى