تنقص لأجل انفرادها وتزيد بانضمام أختها إليها فيثبت الخيار ( 1 ) في الباقية لأجل تعيبها فإن تلف
ذلك البعض بجناية المشتري ( 2 ) فليس بعيب ولا يرجع على البائع بشئ كما تقدم ( تنبيه ) قال
عليه السلام اعلم أن الظاهر من كلام أصحابنا أن المبيع إذا تلف أو بعضه قبل التسليم ( 3 ) تلف
من مال البائع سواء كان المشتري قد عرض عليه القبض فامتنع أم لا وعن الكافي إذا امتنع
ثم تلف المبيع فمن مال المشتري لأنه أمانة مع البائع
( فصل ) في ذكر حكم بيع الموصوف
مشروطا ( 4 ) وغير مشروط ( و ) اعلم أنه ( من اشترى ) شيئا ( مشارا ) إليه موصوفا ( 5 ) غير مشروط ) في
العقد كونه على تلك الصفة مثاله أن يقول بعت منك هذا البر وهو في جوالق فكشفه فإذا هو شعير
أو العكس وكذا لو قال هذه النعجة فإذا هو كبش ( صح ( 6 ) العقد ( وخير ) المشتري ( 7 ) ( في
المخالف ) ( 8 ) خيار فقد الصفة ( مع الجهل ) ( 9 ) لفقدها لا مع العلم فإذا وجد المخالف على صفة أفضل
قال عليه السلام فالأقرب عندي أن العبرة بغرض المشتري فإن انكشف خلاف غرضه خير ولو
كان أدنى ( فإن شرط ) ( 10 ) كون المبيع على تلك الصفة ( فخالف فإنه ينبغي أن ينظر في تلك المخالفة
( ففي ) مخالفة معظم ( المقصود ) والغرض ( 11 ) ومنافاته ( 12 ) لذلك ( فسد ) ( 13 ) العقد ولو كانت تلك
المخالفة في الصفة ( 14 ) فقط وذلك نحو أن يشتري عبدا ( 15 ) فيجده جارية أو يشتري نعاجا ( 16 ) للنتاج
فوجدها فحولا وما أشبه ذلك ( و ) إن كان المخالفة ( في الصفة ) ( 17 ) فقط ( صح ) العقد ( 18 )
شرح
( 1 ) ان شاء رده بعينه وأخذ الثمن وان شاء أخذه بحصته من الثمن وقرز ( 2 ) أو عبده
أو بهيمته أو عقورا ( 3 ) حيث لم يستكمل شروط التخلية وقرز والا فهي قبض ( 4 ) وفيه أربع
مسائل ( 5 ) مسمى مذكور جنسه أو نحوه لا أنه أراد الصفة المخصوصة كأبيض ونحوه اه ح لي ( 6 ) إذ لا حكم للصفة
مع الإشارة ( 7 ) ولا خيار للبائع مطلقا اه ح لي ما لم يحصل تغرير وفي كب ولم يذكر حكم البائع هنا
ولعله يكون له الخيار إذا كان جاهلا وظاهر الأزهار لا فرق بين علمه وجهله فلا خيار ( 8 ) سواء كانت
المخالفة في الجنس أو في النوع أو في الصفة أو في معظم اه بحر ولو أنكشف أعلى إذا كان بالنظر إلى
غرضه أدنى اه ح لي ( 9 ) قبل له الخيار مع البقاء والأرش مع التلف وقرز ( 10 ) قيل ولو شرط لأنه حالي
وقد ذكر معناه في ح بهران ( * ) أي عقد مع الإشارة ففيها أربع مسائل ( 11 ) عطف تفسيري ( 12 ) ولو
مع علم المشتري ( 13 ) وإنما فسد لأنه شروط في العقد موافقة المقصود فلما لم يحصل الشرط بطل المشروط
اه غيث ( * ) مطلقا سواء علما أو جهلا ( 14 ) مع مخالفة الغرض ( 15 ) صوابه رقيقا ( 16 ) صوابه غما على أنها
نعاج ( 17 ) لا في المقصود ولا في الجنس ولا في النوع ( 18 ) وان لم يوجد الكباش في الملك إذ لم يبطل بالكلية
بل قد حصل بعضه وهو الجنس ولم يفت منه الا شئ يسير وهو فقد الصفة فوجب الخيار لأجله في