تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
إليه ( 1 ) وإن شاء رجع بالأرش ( 2 ) وهو ما بين القيمتين ( 3 ) وإن شاء سلم النبات وسلم الأرض حتى يبلغ الحصاد ( 4 ) ورجع على البائع بالثمن وكراء الأرض ( 5 ) وما غرم على ذلك الزرع ( 6 ) قال ابن أبي الفوارس وهذا الخيار ( 7 ) بناه الهادي ( عليلم ) على الصلح والتراضي لا على طريق الحكم وقيل ( ع ) بل على طريق الحكم ( 8 ) لأنه بذر بإذنه وهو غار له

باب البيع غير الصحيح

قال ( عليلم ) اعلم أن البيع عندنا والحنفية ينقسم إلى صحيح وباطل وفاسد ولكل واحد منها حكم وها نحن ذاكرون الباطل والفاسد وما يختصان به لأنا قد ذكرنا الصحيح وشروطه وقال الناصر و ( ش ) ليس البيع إلا نوعين صحيح وباطل ( 9 ) ( فصل باطله ) ما وقع على أحد وجوه أربعة ( 10 ) الأول ( ما اختل فيه العاقد ( 11 ) نحو أن يكون صبيا غير مميز أو مجنونا ( 12 ) أو مكرها ( 13 ) سواء كان بايعا أم مشتريا الثاني قوله ( أو فقد ( 14 ) ذكر الثمن أو المبيع ) ( 15 ) نحو أن يقول بعت مني هذه الدار فيقول بعت وكذا لو لم يذكر المبيع نحو أن يقول بعت مني بكذا الثالث قوله ( أو ) فقدت ( صحة تملكهما ) ( 16 ) وهو أن يكون الثمن أو المبيع
شرح
إن كان قيميا والذي يأتي على المذهب ان الواجب على البائع الأرش وهو ما بين قيمته ينبت وقيمته لا ينبت اه‍ ع وهو الذي يفهم من قوله لا بعد جناية فقط فالأرش فقط اه‍ ع فلكي ( * ) لعل هذا يستقيم في الصورة الأولى حيث كان مشارا غير مشروط في جميع صورها وكذا حيث شرط وكانت المخالفة في الصفة وأما حيث كانت المخالفة في معظم المقصود أو في الجنس فلا يستقيم الخيار لأن العقد فاسد وكذا في النوع ان جهل البائع والا صح ويثبت الخيار وإن كان غير مشار إليه فأعطى خلافه فمع العلم إباحة ( 1 ) على وجه المرضاة ( 2 ) هذا كلامهم وإن كان مؤداهما واحد أو يختاره مطلقا وما بقي الا ترك الأرش وهو لا يتركه فافهم اه‍ شرح فتح ( * ) هذا على طريق الحكم حيث عدم المثل في الناحية أو كان قيميا والا فعلى جهة التراضي وقرز ( 3 ) وهذا لا يستقيم الا في النوع لا في الجنس الا حيث لم يشرط وعدم في الناحية ( * ) يعني يرد ما زاد من الثمن على قيمة ما سلم وقرز ( 4 ) وهذا الخيار ثابت فيما له حد ينتهي إليه لا الغروس التي للدوام فالخياران الأولان ( 5 ) وكذا إذا لم ينبت قرز ( 6 ) إلى وقت التسليم وقرز ( 7 ) الثالث ( 8 ) وهو ظاهر الاز اه‍ نجري ( 9 ) وروي في الكافي عن الهادي عليلم ( 10 ) والخامس ما اقتضى الربا ( 11 ) من موجب وقابل عن نفسه أو عن غيره وقرز ( 12 ) وكذا ما وقع من مضطر للجوع أو العطش وغبن غبنا فاحشا وكذا السكران ذكره في كب عن المحيط اه‍ إذا كان غير مميز وإلا صح ولو غبن اه‍ ح لي قرز ( 13 ) بغير حق ( 14 ) قال المفتي ظاهره ولو تقدمت مواطأه وقيل إذا تواطئا ودخلا فيه متواطئين صح البيع اه‍ جربي ولي كما لو قال زوجتك المتواطأ عليها الا أن يقول بعت منك هذه على ما قد وقعت عليه المواطأة وكما قد باع فلان فإنه يصح اه‍ ح لي وقرز ( 15 ) أو ذكرهما جميعا وقرز ( 16 ) وإذا كان بعض الثمن مما لا