تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
بالزنا ( 1 ) والقذف والايلاء واللعان ( 2 ) فإن هذه الأربعة لا تصح إلا من متكلم ( و ) يصح البيع والشراء ( من مضطر ( 3 ) ولو غبن ) غبنا ( فاحشا إلا ) أن يكون الاضطرار ( للجوع ( 4 ) أو لعطش بحيث يخشي الهلاك ( 5 ) فإنه لا يصح بيعه ( 6 ) حينئذ ولا شراؤه ان عين غبنا فاحشا قال السيد ح والفقيه ح هذا إذا لم يجد من يشتريه بقيمته لا إذا وجد من يشتريه ( 7 ) بالقيمة صح بيعه بالغبن نعم والغبن الفاحش هو ما لا يتغابن الناس بمثله وسيأتي الخلاف في تحقيقه ( 8 ) فإن باعه بقيمته أو بأقل قدر ما يتغابن الناس بمثله صح ذلك فأما المضطر لغير الجوع والعطش فيصح بيعه ولو غبن غبنا فاحشا كمن باع شيئا بغبن فاحش لأجل قضاء دينه أو لأجل أن يشتري شيئا آخر ( 9 ) أو طرد من بلده فباعه لعدم التمكن منه ( و ) يصح البيع والشراء ( من المصادر ولو ) باع ( بتافه ) ( 10 ) والتافه الشئ الحقير الذي لا قيمة له على انفراده والمصادر هو من أكره على تسليم مال ظلما فإذا أراد بيع ماله لتخليص ذلك المال صح بيعه هذا قول القاسمية والفقهاء وظاهر هذا سواء غبن أم لا وسواء باعه من الظالم ( 11 ) وأعوانه أو من غيرهم وقال الأمير ح
شرح
شعراشهادة ثم اقرار بفاحشة * قذف لعان لزوجات وايلاء فالنطق في هذه الأشياء معتبر * ليست كسائر ما يكفيه ايماء الايلاء واللعان واحد لأنهما يمين اه‍ تكميل ( 1 ) واما بالقتل فيصح قرز ( 2 ) والظهار والإقالة والكتابة أما الإقالة والكتابة فيصحان من الأخرس قرز ( 3 ) والفرق بين المضطر والمكره أن المكره من يجبر على نفس البيع والمضطر لا يؤمر بالبيع ولا يجبر عليه بل الجئ إليه لأمر آخر ( * ) وكل من في يده مال الغيرة يقربه سرا وبجحد علانية ولم يتمكن منه فباعه ففي ذلك قولان للم بالله وص بالله لا يصح وقيل يصح البيع لأنه لم يكرهه على البيع وهو ظاهر الأزهار وكذا بيع المرأة التي لا تتمكن من بيع مالها لامتناع قرائنها اه‍ تكميل قرز ( 4 ) في الحال لا في المستقبل فلا تمنع الصحة ( ) سواء كان الخوف من البايع على نفسه أو على غيره اه‍ بحر ممن تلزمه نفقته أو سد رمقه قرز ( ) ومن هذا تؤخذ الحيلة والحيلة في بيع المضطر ان يشبعه ثم يشتري منه وقرره مي ( * ) والمضطر إلى الركوب في مفارة أو العرى مع التلف قرز ( * ) وإذا باع المضطر طعامه أو شرابه مع خشية التلف بالجوع أو العطش صح البيع مع الاثم اه‍ حابس ( * ) باطل قرز والحر والبرد ( 5 ) على النفس أو العضو قرز ( 6 ) لا الضرر اه‍ لمعة قرز ( 7 ) في المجلس اه‍ ع فلكي وقيل في الميل قرز ( 8 ) في باب الخيارات وهو ما زاد على نصف العشر قرز ( 9 ) ) قيل لعل ذلك وفاقا اه‍ زهور ( 10 ) قال المؤلف التافه في كتب اللغة كالصحاح وغيره الشئ الحقير من غير زيادة مالا قيمة له فلا نقادة على الأزهار بل على شرحه اه‍ ح فتح وفي بعض الحواشي ان الشارح أراد المبالغة أو على قول م بالله انه يصح إذا كان لكثيره قيمة ( * ) والتافه دون العشرة الدراهم ( * ) بكسر الفاء ذكره في الديوان ( 11 ) ما لم يكن
شرح الأزهار — صفحة 10 | الإمام أحمد المرتضى