الولي يبيع مال الصبي من الغير ( 1 ) ثم يشتريه لنفسه أو يبيع مال نفسه من الغير ( 2 ) ثم يشتريه للصبي
فاما لو كان الصبي مميزا جاز للأب أن يشتري منه ويبيع ( 3 ) . ( فصل ) فيما يلحق بالعقد مما يلحقه
العاقد بعد نفوذه ( 4 ) ( و ) اعلم أنه ( يلحق ) بالعقد الزيادة ( 5 ) والنقص المعلومان في المبيع والثمن
والخيار والأجل مطلقا سواء حصلت الزيادة قبل قبض المبيع أم بعده ولا تفتقر الزيادة ( 6 )
إلى قبول بل يكفي في قبولها عدم الرد ( 7 ) وإلا لم تكن لاحقة بالعقد الأول وافتقرت إلى عقد
جديد ( 8 ) مثال الزيادة في المبيع أن يبيع أشياء معدودة كشياه فلما تم العقد قال البايع قد زدتك
الشاة الفلانية ومثاله في الثمن أن يشتري منه بعشرين درهما فلما تم العقد قال المشتري قد زدتك
في الثمن عشرة دراهم ومثاله في الخيار والأجل أن يكونا أياما معلومات فيقول الذي شرط عليه
بعد تمام العقد ( 9 ) قد زدتك يوما أو يومين أو نحو ذلك و ( لا ) تلحق ( الزيادة ( 10 ) ) في الثمن ( في
حق الشفيع ) قال عليلم ومثله الخيار والأجل ( 11 ) فأما الزيادة في المبيع فإنها تلحق في حق
شرح
( 1 ) فان امتنع المشتري من بيعه فعلى قول الهدوية وقواه الفقيه ف لا يصح فيسترده وعلى قول م بالله لا يسترده
واختاره الفقيه س ا ه لان الهدوية يجعلون للضمير حكما وم بالله يعتبر ظاهر اللفظ ( 2 ) بعد قبض المشتري
قرز ( * ) أو يشتريه من الامام أو الحاكم لان لهم ولاية فيما لا يصح منه فعله وكان الولي غير موجود
في هذه الحالة وقد تقدم نظيره في النفقات حيث قال ولا يبيع عنه عرضا الا بإذن الحاكم ( 3 ) هذا على
كلام الفقيه ل وقيل ح لا يصح لأنه قائم مقامه كالوكيل اه ن ( 4 ) يؤخذ من هذا بقاء المتعاقدين ( * ) وكذا
قبله إذا جرا به عرف قرز ( 5 ) وسواء حصلت في مجلس العقد أو بعده اه هداية ولو ذكرت للغير أيضا فإنها
تلحق بالعقد إن ذكرت مع العقد كما في النكاح قرز ( * ) وسواء كانت الزيادة من المالك أو الوكيل
المفوض أو الولي لمصلحة أو الفضولي وأجاز البايع أو المشتري ( * ) مع بقاء المتعاقدين فلو ماتا أو أحدهما
لم تصح الزيادة والنقصان الا من الحي لورثة الميت اه ع ولفظ ح فلا تصح من الحي الزيادة لورثة الميت قرز
( * ) والحجة في لحوق الزيادة والنقصان في المبيع والثمن بالعقد قياسا على النكاح وقد قال تعالى ولا جناح
عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة اه بهران ( * ) الا المجهول فلا يلحق بل يبقى العقد على حاله وتلغو الزيادة
وكذا إذا كانت تضمن الربا اه ح لي معنا قرز ( * ) وإذا انكشف في الزيادة عيب رد المبيع حيث نعيب
به الباقي قرز فكذا إذا استحقت لأنها من جملة المبيع المراد انه يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد
المبيع الا إذا تعيبت مع الباقي قرز وقيل لا يرجع إذا استحقت إذا لم تعيب به الباقي ( 6 ) ولو من غير جنس
المبيع ولا فرق في مجلس العقد أو بعده قرز ( 7 ) في المجلس ( 8 ) أو لفظ زيادة أو ازدياد قرز ( 9 ) أو بعد تمام الخيار
أو الأجل قرز ( 10 ) وهكذا في النقصان قرز ( * ) يعني في الكل ( * ) لان الزيادة إنما تثبت بتراضيهما والتراضي
على اثبات حق الغير لا يصح اه بحر ( * ) ونقص في مبيع في حق الشفيع فلا تلحق هذه اه ح فتح ( 11 )
فيلزم على قول من أثبت التأجيل ( * ) أما الخيار فإنه يبطل الشفعة فلا يتصور هنا بحال اه ع الذي سيأتي