در اصطلاح حنابله
ابن قدامه در كتاب المغنى تعريف مزبور را با اندك اختلافى ذكر كرده است بدين تعبير : « البيع مبادلة المال بالمال تمليكا و تملكا » « 1 » .
و در كتاب الاقناع مىنويسد : « و هو مبادلة مال و لو فى الذمه او منفعة مباحه . . . به مثل احدهما على التأييد غير ربا و قرض » « 2 » .
در اصطلاح مالكيه
و در كتاب بلغة السالك آرد :
بيع عقدى است معاوضهاى كه بر غير منافع ( اعيان ) تعلق مىگيرد « 3 » .
بيع التلجئه
ر ك : تلجئه .
بيع الحاضر للبادى
حاضر بهمعناى حضرى يا اهل حضر يا ساكن حاضره مىباشد ، چنان كه بادى بهمعناى ساكن باديه است . و در اينجا غرض از بادى شخص غريبى است كه متاعى را ( به منظور فروش ) به شهرى كشاند خواه بدوى باشد و خواه غير آن .
اصطلاح مزبور بدين معنى است كه شخص حاضر يا بومى متاع مذكور را براى غريب بفروشد « 4 » .
و به عبارت ديگر بومى براى غريب وكيل در بيع و سمسار باشد .
و جمعى از فقهاء از اين مضمون به جملهء ذيل تعبير نمودهاند : « أن يتوكل حاضر لباد » « 5 » .
فقهاى مذاهب در خصوص اين عمل اختلاف كردهاند بعضى مانند اكثر
هامش
( 1 ) . المغنى ج 3 ، ص 480 .
( 2 ) . الاقناع ( در فقه حنابله ) تأليف شرف الدين الحجاوى ج 2 ، ص 56 .
( 3 ) . بلغة السالك لاقرب المسالك تأليف شيخ احمد بن محمد الصاوى المالكى ج 2 ، ص 2 .
( 4 ) . مغنى المحتاج ج 2 ، ص 36 ، المغنى ( ابن قدامه ) ج 4 ، ص 162 ، الروضة البهيه ج 1 ، ص 255 .
بداية المجتهد ج 2 ، ص 165 .
( 5 ) . رياض المسائل ج 1 كتاب تجارت ، تبصرة المتعلمين ج 1 ، ص 239 ، الروضه البهيه ج 1 ، ص مذكور .