تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامى ( در باب معاملات ) ( فارسى ) — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
تصريح كرده‌اند از أضداد مىباشد يعنى هم به‌معناى فروختن و هم به‌معناى خريدن است .

در اصطلاح فقهاى اماميه

الف - انتقال عين از شخصى به ديگرى در مقابل عوض معين با تراضى « 1 » . ب - ايجاب و قبولى كه بر انتقال دلالت كند يا عقد مركب از ايجاب و قبول « 2 » . ج - نقل عين بصيغهء مخصوصه « 3 » . د - انشاى تمليك عين به مال ( در مقابل مال ) . اين تعريف در نظر مرحوم شيخ انصارى اولى و احسن مىباشد « 4 » .

در اصطلاح شافعيه

عقد معاوضهء مالى كه مفيد ملك عين يا منفعت به‌طور مؤبد است « 5 » . و در كتاب المجموع آن را چنين تعريف كرده است : « و فى الشرع مقابلة المال بمال أو نحوه تمليكا » « 6 » .

در اصطلاح حنفيه

مبادله مالى به مالى است با تراضى ( رضايت طرفين معامله ) « 7 » . و در كتاب الاختيار چنين افاده مىكند : « و فى الشرع مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا و تملكا » « 8 » .
هامش
( 1 ) . المبسوط تأليف شيخ طوسى ج 2 ، ص 76 ، تذكرة الفقهاء ج 1 ، ص 462 . ( 2 ) . مكاسب شيخ انصارى ، ص 79 - 80 . ( 3 ) . جامع المقاصد چاپ سنگى كتاب المتاجر . ( 4 ) . مكاسب شيخ انصارى ، ص 79 . ( 5 ) . مغنى المحتاج ج 2 ، ص 3 . ( 6 ) . المجموع شرح المهذب ج 9 ، ص 149 . ( 7 ) . اللباب فى شرح الكتاب ج 2 ، ص 3 . ( 8 ) . الاختيار لتعليل المختار تأليف عبد الله بن مودود ج 2 ، ص 3 .