وليس التحريم ، والرجوع إلى القرائن أسلم في دلالة الألفاظ ، وهو الذي اختاره الدكتور سالم الثقفي حيث قال : « وهو الذي أختاره بعد تقليب النظر في العديد من المسائل » « 1 » .
ومن الأمثلة الدالة على التحريم في جوابات أحمد :
ما نقله عبد اللّه في مسائل لأبيه حيث قال : « سألت أبي عن الصلاة في جلود الثعالب : فكرهه » « 2 » .
سألت أبي عن الخمر يتخذ خلا قال : « لا يعجبني أكرهه ، ولا بأس بما أذن اللّه في فساده » « 3 » .
ومن الاستعمالات الدالة على الكراهة :
قوله : « أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار » « 4 » .
يقول أبو هانىء سمعت أبا عبد اللّه يقول : « لا يعجبني نهاب الجوز أن يؤكل منه » « 5 » .
المسألة الثالثة : الألفاظ المختلف فيها بين التحريم والوقف
1 - أخشى .
2 - أخاف .
هذان اللفظان يستعملان ويقصد بهما المنع والتحريم ، وهو ما ذهب
هامش
( 1 ) مصطلحات الفقه الحنبلي لسالم الثقفي ص 25 .
( 2 ) مسائل عبد اللّه 1 / 223 .
( 3 ) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد اللّه 3 / 1298 .
( 4 ) صفة الفتوى لابن حمدان ص 93 .
( 5 ) مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانىء النيسابوري تحقيق الشاويشي ، الطبعة الأولى ، ( المكتب الإسلامي ، 1400 ه ) 2 / 133 .
ونهاب الجوز هو : ما ينثر من الجوز والحلوى في الأعراس فيتسابق الناس لأخذه .
المرجع السابق بنفس الصفحات .