اختلف اللفظ ؛ فإن كان أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى ؛ لأنه لا يفتى إلا بما هو صحيح وليس كل صحيح يفتى به ؛ لأن الصحيح في نفسه قد لا يفتى به ؛ لكون غيره أوفق لتغير الزمان والضرورة » « 1 » .
رابعا - ما كان بلفظ أفعل التفضيل :
وهذه المرتبة تندرج تحتها جميع ما كان على هذا الوزن ، كالأحوط آكد من الاحتياط ، والأوجه مقدم على الوجيه ، وكذا الأشبه ، والأظهر « 2 » .
* * *
هامش
( 1 ) رسم المفتي لابن عابدين ص 38 .
( 2 ) انظر : حاشية رد المحتار لابن عابدين 1 / 78 .