تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤

المحكوم به

Subject matter
هو فعل المكلف الذي تعلّق به حكم الشارع ، اقتضاء أو تخييرا أو وضعا

المحكوم عليه

Audinence , Mukallaf
هو الشخص الذي تعلق بفعله خطاب الشارع ، الدالّ على طلب الفعل ، أو الكفّ مطلقا ، ويسمّى المكلف .

المحكوم فيه

Subject matter
هو فعل المكلف ، الذي تعلّق به خطاب الشارع ، الدالّ اقتضاء أو وضعا أو تخييرا ، ولا يخلو من أن يكون واجبا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا . وله أنواع عديدة ، من أهمّها : أ - حق للّه : وهو ما تعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد لعظم خطره ، وشمول نفعه . ولا يملك أحد التنازل عنه ، أو التهاون في إقامته . وأنواعه كثيرة ، منها : عبادات محضة من إيمان ، وأركان الإسلام . عبادة فيها معنى المؤونة ، كصدقة الفطر . مؤونة فيها معنى العبادة ، كالعشر أو نصفه ، فيما تنبته الأرض من زرع . مؤونة فيها معنى العقوبة ، كالخراج . عقوبة كاملة ، كحد الزنى والسرقة . عقوبة قاصرة ، كحرمان القاتل من ميراث المقتول . عقوبة فيها معنى العبادة : وهي الدائرة بين العبادات والعقوبات . ب - حق قائم بنفسه ، لم يتعلق بذمة عبد ، يؤديه على أنه طاعة ، كخمس الغنائم . ج - حق خالص للعبد : وهو ما يكون المقصود منه صيانة مصلحة الفرد ، ويجوز لصاحبه التنازل عنه ، والتهاون فيه ، كحق الشفعة . د - حق اجتمع فيه الحقان ، ولكن حق اللّه فيه غالب ، كحد القذف ، فإنّه حق للّه ، باعتبار النفع العام الذي يترتب عليه ، من صيانة الأعراض ، وإخلاء العالم من الفساد ، وحق للعبد ، باعتبار دفع العار عن المقذوف ، وإثبات شرفه ونزاهته ، ولكن الاعتبار الأول أظهر ، فلا يسقط بعفو المقذوف .