تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
في الغالب ، وهو أنّ الفتيات اللاتي يكرهن على البغاء هنّ اللاتي يردن التحصّن . ولا يعني هذا أنّ الإكراه على البغاء حرام في هؤلاء الفتيات وحلال في الفتيات اللاتي لا يردن التحصّن . فالإكراه حرام في حقّهنّ جميعا ، ولا فرق . ومثال آخر ، قوله تعالى :
حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ . .
إلى قوله
وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ
[ النساء : 4 / 23 ] فقوله
" اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ "
قيد وقوعيّ وليس باحترازيّ ، وذلك لأنّ الغالب على الربائب هو كونهن في حجور أزواج أمهاتهن ، ولذلك ، فإنّ نكاح الربيبة حرام سواء أكانت في حجر أمّها ، أم لم تكن في حجرها بتاتا . ولو لم يعد هذا القيد قيدا وقوعيّا لكان مقتضاه تحريم الربائب اللاتي في حجور أزواج الأمهات ، وحلّ الربائب اللاتي لسن في حجور أزواج الأمهات . ولا يخفى بطلان ذلك في الشرع .
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 359 | قطب مصطفى سانو