تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨

العلامة :

السمة .
Sign , indication
هي ما يكون معرّفا للحكم الثابت بعلّته ، من غير أن يكون الحكم مضافا إلى العلامة ، وجوبا لها لا ، وجودا عندها . هي ما يعرف به الحكم ، من غير أن يتعلّق به وجوب ، ولا وجود . كالتكبيرات في الصلاة ، فإنّها علامات على الانتقال من ركن إلى آخر ، ولا تؤثر في الحكم ، مما يعني أنّ تعلّق الحكم ، بها تعلّق دلالة لا تعلّق تأثير .

العلامة الشرطيّة

Conditional sign
هي العلامة التي يكون للحكم فيها ، نوع تعلّق بالدالّ على الحكم ، كأن يتوقف تحقق الحكم على تحققه .

العلامة العلّية

Sign of causality
هي العلامة التي جعلها الشارع موجبة للحكم ، بحيث يكون وجودها علامة على وجود الحكم ، ومنها قولهم : الحكم يدور مع علّته وجودا وعدما ، أي كلّما وجدت العلّة وجد الحكم ، وكلّما انتفت العلّة انتفى الحكم .

العلامة المجازية

Metaphorical sign
هي العلّة التي يطلق عليها أحيانا علامة .

العلامة المحضة

Normal sign
ما يعرف به الحكم ، من غير أن يتعلق وجود ولا وجوب الحكم ، بوجوده أو بوجوبه . فهذه العلامة لا تأثير لها في وجود الحكم ولا في عدمه ، ولا تأثير لها أيضا في وجوب الحكم أو في عدم وجوبه . كالقيام في الصلاة ، فإنّه علامة محضة ، لا يتوقف عليها وجود الصلاة ولا وجوبها ، إذ إنّه قد توجد الصلاة بدونه .

العلّة :

النّهل وهو معاودة الشرب مرة بعد مرة .
Effective cause , cause , reason
الوصف الظاهر المنضبط ، الذي يرتبط به الحكم وجودا وعدما . وإنّما سمّي هذا الوصف علّة ، لأنّ المجتهد يعاود النظر مرة بعد مرة ، عند استخراج العلّة من
معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 288 | قطب مصطفى سانو