تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلحات أصول الفقه ( عربى - إنكليزى ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
ما يدبّ على وجه الأرض . وقد يكون عمليّا ، كاتفاقهم على دخول الحمامات العامّة ، دون تحديد لمقدار مدة المكث فيها .

العرف العمليّ

Actual custom
ما تعارف الناس على اعتياده من أعمال ، كدخول الحمامات العامّة ، دون تعيّين مدة المكث فيها ، ولا تحديد مقدار الماء المستهلك فيها .

العرف الفاسد

Invalid custom
هو ما تعارف عليه الناس ، ولكنه يخالف الشرع ، فيحلّ المحرّم ، أو يبطل الواجب ، كتعارف الناس على كثير من المنكرات في المآتم ، والموالد ، وعقود المقامرة ، والفوائد الربويّة المحرّمة .

العرف القولي

Verbal custom
ما تعارف عليه الناس ، في استعمال اللفظ في معنى ، هو غير تمام مدلوله ، بحيث إذا أطلق انصرف إليه من غير قرينة . ويتكون هذا العرف عن طريق الاتفاق على هجر المعنى الأصلي للفظ ، ونقله بواسطة الاستعمال الشائع المتكرر إلى معنى آخر خاصّ . مثاله : تعارف الناس على إطلاق لفظ الولد على الذكر دون الأنثى . والأصل أنّ لفظ الولد في أصل وضعه ، اسم لكل مولود ، سواء أكان ذكرا أم أنثى .

العرف المخصّص

Specifying custom
أن يكون العرف دليلا مخصّصا اللفظ العامّ ، بحيث يصبح اللفظ العامّ ، قاصرا على بعض أفراده ، دون بعض .

العزيمة :

القصد المؤكد .
Strict law , original law
الحكم الثابت من غير مخالفة لدليل شرعيّ ، ويصدق على متعلقات الحكم التكليفي الخمس ، من واجب ، ومندوب ، وحرام ، ومكروه ، ومباح . ( ر : حكم تكليفيّ ) . الحكم الثابت على وجه ، لا يلزم منه مخالفة دليل شرعيّ مطلقا .