البيع المبرور :
الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة .
بيع المقايضة :
هو بيع العين بالعين ؛ أي مبادلة مال بمال غير النقدين .
البيع المكروه :
هو الصحيح بأصله ووصفه دون مجاوره ؛ كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوت السعي إلى صلاة الجمعة .
البيع المنعقد :
هو الذي ينعقد ولا يتوقف على إجازة أحد .
بيع من يزيد :
أي بيع المزايدة : وهو ما لم يتراض المتعاقدان على مبلغ ثمن المساومة ولم يركن أحدهما إلى الآخر ويريد البائع الزيادة في الثمن عمن يزيد ( نيلام ) .
بيع المواصفة :
أن يبيع الشيء بالصفة من غير رؤية ، وقيل : أن يبيعه بصفة وليس عنده ثم يبتاعه ويدفعه .
البيع الموقوف :
بيع يتعلق به حقّ الغير كبيع الفضولي .
البيع النافذ :
بيع لا يتعلق به حق الغير .
بيع الوفاء :
هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك عليّ من الدّين على أني متى قضيت الدّين فهو لي .
البيعة :
بالفتح عبارة عن المعاقدة والمعاهدة والتولية وعقدها قال تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ
[ الفتح : 10 ] ، وفي الحديث : « ألا تبايعوني على الإسلام » ، قال في « المجمع » : « هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة ؛ كأنّ كل واحد باع ما عنده من صاحبه وأعطاه المبايع خالصة نفسه وطاعته » . قال الشاه ولي اللّه في « القول الجميل » : « واستفاض عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد ، وتارة على إقامة أركان الإسلام ، وتارة على الثبات والقرار في معركة الكفار ، وتارة على التمسّك بالسنة والاجتناب عن البدعة والحرص على الطاعات » . قال النووي في شرح مسلم : « إنّ بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كفّ ، وإنّ بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام » .
و
البيعة - بالكسر :
متعبّد النصارى .
بين :
موضوع للخلافة بين الشيئين ووسطهما قال تعالى :
وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً
[ الكهف : 32 ] وبين يستعمل تارة اسما وتارة ظرفا ، ويقال هذا الشيء بين يديك : أي قريبا منك كذا في « المفردات » .
البيّنة :
هي الحجة القوية والدليل .