تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعريفات الفقهية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

البيع المبرور :

الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة .

بيع المقايضة :

هو بيع العين بالعين ؛ أي مبادلة مال بمال غير النقدين .

البيع المكروه :

هو الصحيح بأصله ووصفه دون مجاوره ؛ كالبيع بعد أذان الجمعة بحيث يفوت السعي إلى صلاة الجمعة .

البيع المنعقد :

هو الذي ينعقد ولا يتوقف على إجازة أحد .

بيع من يزيد :

أي بيع المزايدة : وهو ما لم يتراض المتعاقدان على مبلغ ثمن المساومة ولم يركن أحدهما إلى الآخر ويريد البائع الزيادة في الثمن عمن يزيد ( نيلام ) .

بيع المواصفة :

أن يبيع الشيء بالصفة من غير رؤية ، وقيل : أن يبيعه بصفة وليس عنده ثم يبتاعه ويدفعه .

البيع الموقوف :

بيع يتعلق به حقّ الغير كبيع الفضولي .

البيع النافذ :

بيع لا يتعلق به حق الغير .

بيع الوفاء :

هو أن يقول البائع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك عليّ من الدّين على أني متى قضيت الدّين فهو لي .

البيعة :

بالفتح عبارة عن المعاقدة والمعاهدة والتولية وعقدها قال تعالى :
إِنَّ الَّذِينَ يُبايِعُونَكَ إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ
[ الفتح : 10 ] ، وفي الحديث : « ألا تبايعوني على الإسلام » ، قال في « المجمع » : « هو عبارة عن المعاقدة والمعاهدة ؛ كأنّ كل واحد باع ما عنده من صاحبه وأعطاه المبايع خالصة نفسه وطاعته » . قال الشاه ولي اللّه في « القول الجميل » : « واستفاض عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أن الناس كانوا يبايعونه تارة على الهجرة والجهاد ، وتارة على إقامة أركان الإسلام ، وتارة على الثبات والقرار في معركة الكفار ، وتارة على التمسّك بالسنة والاجتناب عن البدعة والحرص على الطاعات » . قال النووي في شرح مسلم : « إنّ بيعة النساء بالكلام من غير أخذ كفّ ، وإنّ بيعة الرجال بأخذ الكف مع الكلام » . و

البيعة - بالكسر :

متعبّد النصارى .

بين :

موضوع للخلافة بين الشيئين ووسطهما قال تعالى :
وَجَعَلْنا بَيْنَهُما زَرْعاً
[ الكهف : 32 ] وبين يستعمل تارة اسما وتارة ظرفا ، ويقال هذا الشيء بين يديك : أي قريبا منك كذا في « المفردات » .

البيّنة :

هي الحجة القوية والدليل .
التعريفات الفقهية — صفحة 49 | محمد عميم الإحسان البركتي