احرامه فما فعله مما يوجب دما لزمه دمان وما يوجب صيام يوم يلزمه صيام يومين وما
يوجب صدقة يلزمه صدقتان إذا ارتكب شيئا من ذلك ( قبل كمال السعي ( 1 ) الأول ) فاما
بعده فلا يتثنى عليه شئ من ذلك وإنما يثنى عليه ذلك قبل كمال السعي الأول لجواز كونه
قارنا ( 2 ) ( ويجزيه للفرض ( 3 ) ما التبس نوعه ) أي إذا تيقن انه نوى حجة الاسلام لكن
التبس عليه هل جعله قارنا ( 4 ) أو تمتعا أو مفردا فالتبس نوعه لا عينه فإنه يفعل في
أعمال الحج ما تقدم فيمن نسي ما أحرم له ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام ( 5 ) و ( لا ) يجزيه
عن حجة الاسلام ما التبس ( بالنفل والنذر ) مثال الالتباس بالنذر أن يكون ناذرا بحجة
فاحرم والتبس عليه هل نوى النذر أم حجة الاسلام ( 6 ) ومثال الالتباس بالنفل أن ينسى ما
عقد احرامه عليه هل بفريضة أم نافلة فإنه في هاتين الصورتين لا يجزيه ( 7 ) عن فريضة
الاسلام ( 8 ) عندنا خلاف ش فلو نوى الاحرام بحجة الاسلام والنذر معا فقال أبو جعفر ( 9 )
والبستي يجزيه لهما ( 10 ) وقال م بالله يجزيه لحجة الاسلام ويأتي على المذهب انه لا يجزى لأيهما
( 11 ) أما لو نواه للفرض وعليه نذر وحجة الاسلام قال في الياقوتة فإنه ينصرف إلى حجة الاسلام
شرح
في الأول منهما هذا عن القران ان كنت قارنا وان لم أكن قارنا فهو عن التمتع ويقول في الثاني هذا عن السوق
ان كنت قارنا وان لم أكن قارنا فهو عن الحلق والتقصير اه لمعه ( 1 ) يعني سعى العمرة ( 2 ) وفيه نظر لان
الأصل براءة الذمة ومن أصولهم انه لا تحويل على من عليه الحق اه بيان قرز ( 3 ) يريد بالفرض ما فرضه الله
تعالى لا النذر المطلق فيؤديه كما أوجبه الله تعالى ( 4 ) ينطر ما أراد بقوله تمتعا هنا في الأولى وظاهره انها
عمرة التمتع وقد صرح به في الأولى لكن يقال كيف إذا تيقن انه نوى عن حجة الاسلام ينظر ولفظ ح
لا لبس في التمتع إذ قد أحرم بالحج والمحرم بعمرة التمتع ليس بمحرم للحج وقيل يستقيم حيث قد فعل العمرة في
أشهر الحج ثم أحرم بالحج والتبس هل نوى العمرة فيكون متمتعا أو نوى الافراد فالكلام حينئذ مستقيم
( * ) مع السوق والتبس عما ساقه ( 5 ) عند ع وط ( 6 ) يعني فإنه لا ينويه عن أحدهما بل يستمر في الذي
أحرم به في علم الله ثم يأتي في العام القابل بالباقي عليه في علم الله تعالى وقد سقطا عنه جميعا اه ح لي قرز
وظاهر الاز خلافه ومثله في ح المحيرسي ( 7 ) بل يجزيه في الأولى كما في ح لي قرز ( 8 ) فيستمر في هذه التي
هو فيها ويجب عليه ان يأتي بحجة الاسلام في العام القابل حسب الاستطاعة اه حثيث ( * ) ولا عن نذر
قرز ( 9 ) قوي حثيث ومشايخ ذمار ( 10 ) يعني ويرفض أحدهما اه ن ( 11 ) ويضعه على حجة أو عمرة نفلا
غيرهما اه ن وكب وح لي وقيل يلزمه أربع حجج ( * ) وقال في الاز ومن أحرم بحجتين أو عمرتين
استمر في أحدهما ورفض الأخرى ما الفرق بين الطرفين الجواب ان في الطرف الأول واجب قبل
الاحرام والجمع بين الواجبين بنية واحدة لا يصح فلا يصح منه التخصيص ولا يصح عن أحدهما ويصح
احرامه على عمرة كمن أحصر لأنه تعذر عليه المضي في ذلك بخلاف الاخر فالجمع بينهما صحيح