لوقته ( 1 ) ) فلو كان المرفوض حجة أداها في العام المستقبل أو بعده حسب الاستطاعة وإن كان
المرفوض عمرة أداها بعد تمام الأولى ولا ينتظر العام القابل وإنما ينتظر خروج أيام التشريق
فان قضى فيها فقيل ف يصح وعليه دم ( 2 ) وأما حيث ادخل نسكا على نسك فإنه يستمر في
الأولى ( 3 ) منهما ( ويتعين الدخيل للرفض ( 4 ) ) ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشي فوت
الحجة أيضا وقال أبو جعفر إذا أدخل حجة على عمرة صار قارنا ( 5 ) وقال الأمير ح انه يرفض
العمرة إذا خشي فوت الحجة ( 6 ) ( و ) يجب ( عليه ) إراقة ( دم ( 7 ) لأجل الرفض ( ويتثنى
( 8 ) ما لزم قبله ) أي ما لزم من الدماء ونحوها ( 9 ) قبل أن ينوى الرفض وجب مثنى فيجب دمان
حيث يجب دم وصدقتان حيث تجب صدقة وذلك لأنه قبل الرفض عاقد لاحرامين واما بعد
الرفض فلا يتثنى لأنه قد صار الاحرام واحدا
( فصل )
في تعداد محظورات الاحرام وما يلزم في كل واحد من أنواعها ( ومحظوراته ( 10 ) أنواع )
أربعة الأول ( منها الرفث ) والمراد به هنا الكلام الفاحش ( 11 ) ( والفسوق )
شرح
الفساد فيكون أربعا قرز فلو أحصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله بهديين ثم يقضهما جميعا اما لو
أحصر بعد رفض أحدهما وهما نفل لم يلزمه الا التي رفضها واما التي أحصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها
بالهدي قال المفتي بل يلزمه قضاها أيضا كما في المحصر في شرح الاز وقواه الشامي ( 1 ) باحرام جديد
اه بيان لفظا ( 2 ) للإساءة ( 3 ) وتجزيه عن حجة الاسلام وقيل لا تجزيه اه مى ( 4 ) فلو التبس الدخيل مع استواء
النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ويستمر في الثاني ويأتي بالمرفوض في وقته ومع
اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح يرفضهما معا لتعذر المضي في أعمالهما
وعدم التخصيص ويتحلل من احرامه بعمرة يقضيهما في وقتهما اه ح لي لفظا ( 5 ) لان السوق ليس
شرطا عنده اه ع ( 6 ) قال في الزهور وهذا هو قياس الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة فقالوا ترفض العمرة
إذا خشيت الفوات وقيل إن السبب هنا بخلاف المتمتعة والقارنة ( 7 ) ويتعدد بتعدد المرفوض اه بحر وبيان
فلو أحرم بأربع عمر لزمه أربعة دماء دما للإساءة وثلاثة للرفض وثلاثة إذا فعل في أيام التشريق اه يحقق
( 8 ) والمراد يتثنى فصاعدا اه ح لي ( 9 ) الصدقات( 10 ) وقد جمعها بعضهم فقال
جماع وظلم بل جدال بباطل * وكحل وتزيين ولبس معصفر
وحلق وتقصير ودهن مطيب * حلي سراويل ولبس ( منحر ) ؟
وشم رياحين وطيب ولمسه * وخضب وتقبيل واكل مزعفر
وقمل وأشجار وصيد وأكله * وافزاعه مع قطع جلد مؤثر
وقلم لأظفار وتكفين رأسه * كذا وجهها ثم المخيطات فأحصر
( 11 ) والمراد به هنا الكلام الفاحش وفي غير هنا الوطئ لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث