تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨
النكاح من التكسب ( ويكفي الكسب ( 1 ) في الاوب ) أي إذا كان الحاج له صناعة يتكسب بها فإنه يجب عليه الحج إذا ملك من الزاد ما يكفيه للذهاب إلى الحج ويتكل في رجوعه على التكسب بصناعته ولا يعول على السؤال ( 2 ) عندنا وقال ك يعول على الحرفة ذاهبا وراجعا ( 3 ) وعلى السؤال ان اعتاده وعن أبي جعفر لا يعول على الحرفة لا ذاهبا ولا راجعا ولا يجب عندنا ان يبقى له بعد رجوعه مال ولا ضيعة ( 4 ) وعن ف يشترط ان يبقى له ما يكفيه سنة وعنه شهرا ( الا ذا العول ( 5 ) ) فإنه لا يتكل على الكسب في رجوعه ولو كان ذا صناعة بل لابد ان يجد ما يكفيه للذهاب والرجوع لان لا ينقطع عن عائلته ( 6 ) التي يلزمه مؤنتها فصل وهو مرة في العمر اجماعا لما روى أن الأقرع ( 7 ) بن حابس لما قال للنبي صلى الله عليه وآله حين نزلت عليه آية الحج الحج لعامنا هذا أو لكل عام فقال صلى الله عليه وآله بل لكل عام ( 8 ) ( ويعيده ( 9 ) من ارتد
شرح
إياه اه‍ بحر ( 1 ) والفرق بين الذهاب والإياب انه يتضرر في الذهاب بالاكتساب ولا يتضرر في الاوب لأنه قد قضى فرضه اه‍ زهره ( 2 ) ولو كان يعتاده ( 3 ) ان لم يكن ذا عائلة على أصل ك ( 4 ) وبالصاد والنون ( * ) غير ما استثنى والذي استثنى ما استثنى له في الزكاة وهو ظاهر ما في الغيث والتذكرة وقيل ما استثنى للمفلس وقرره انه يستثنى له ما تقدم في شرح الاز اه‍ ( * ) وقال الإمام ى لا يجب عليه بيع الصنعة لأجل الج لان لا يرجع يتكفف الناس اه‍ نجري ومثله في الغيث لابن شريح والفقيه ل ( * ) ولا ( له صنعة ) ؟ ( 5 ) لقوله صلى الله عليه وآله كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول وفي رواية من يمون ( 6 ) ولو سار بهم لان لهم حقا بالرجوع إلى الوطن اه‍ مفتي وقيل ما لم يسر بهم ذكره معناه الدواري ( 7 ) الراوي ابن عباس اه‍ ح فتح( 8 ) لفظ الحديث الحج لكل عام أو مرة واحدة فمن أراد ان يتطوع فليتطوع وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله لو قلت لكل عام لوجب ولو وجب عليكم ما استطعتم اه‍ زهور وفي الكشاف ما لفظه نحو ما روى أن سراقة بم مالك أو عكاشة بن محصن قال يا رسول الله الحج علينا لكل عام فأعرض عنه صلى الله عليه وآله حتى أعاد مسئلته ثلاث مرات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ويحك ما يؤمنك ان أقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما استطعتم فاتركوني ولو تركتم لكفرتم فاتركوني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم لكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بأمر فخذوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شئ فاجتنبوه اه‍ ح فتح ( * ) وقال في ح الأثمار معنى قوله تعالى ولله على الناس حج البيت بإضافة الحج إلى البيت علمنا أنه السبب في الوجوب فلم يتكرر لعدم تكرر السبب بخلاف الصلاة ونحوها فإنها تكرر للتكرار ( 9 ) وكذا الفطرة والصلاة إذا كان في الوقت وتاب والوقت باق ( * ) واما الفسق فلا يبطله اجماعا ذكره في البحر قال فيه الا ان قول هؤلاء يعني ش والقاسم والإمام ى أصح على القول بالموازنة اه‍ لفظ البحر قلت أبطلها الكفر ووقته باق والفسق خارج بالاجماع قلت الا ان قول هؤلاء هو الأصح على
شرح الأزهار — صفحة 68 | الإمام أحمد المرتضى