على مسافة بريد راحلة سقط عنه الحج ولو كان قادرا على المشي عندنا ( 1 ) وقال الناصر وأحمد ابن
يحيى وك بل يجب عليه إذا كان قادرا على المشي ( و ) الركن الثالث ان يجد ( أجرة خادم ( 2 )
يجد في سفره إذا كان من يستخدم ( 3 ) ولا يستغنى عنه ( و ) أجرة ( قائد ( 4 ) للأعمى ) فان
وجدها وجب عليه الحج عندنا ( 5 ) ( و ) أجرة ( محرم مسلم ( 6 ) وسواء كان من نسب أو
رضاع ( 7 ) ولابد أن يكون مميزا ( 8 ) فلا يكفي طفل صغير ولا يشترط المحرم الا ( للشابة ( 9 )
فاما العجوز التي من القواعد فلا يعتبر المحرم في حقها عندنا فتخرج مع نساء ثقات أو غيرهن
وقال أبوح بل يعتبر في حقها أيضا ولا يعتبر المحرم الا ( في ) مسافة قدر ( بريدا فصاعدا ( 10 )
لا دون ذلك فإنه لا يعتبر وقال أبوح يعتبر في ثلاثة أيام قيل ع وهو الذي يأتي على قول
الأخوين وقال ص بالله إذا كانت المرأة ذات حشم وجوار جاز لها الخروج للحج كما فعلت ( 11 )
عائشة وهكذا في الياقوتة عن أهل المذهب قيل ى وتكون ذات الحشم ( 12 ) كالمحرم لمن معها من
شرح
وعن الشامي المذهب انه يجب على الزمن الايصاء بالحج ولو لم يتمكن من الراحلة أو يستأجر في
الحال إن كانت علته مأيوسة اه ولفظ ح لي فعلى المذهب يجب على الزمن الايصاء ولو لم يتمكن من
الراحلة أو يستنيب في الحال إن كانت علته مأيوسة ( 1 ) ويلحق بذلك فائدتان الأولى في الانتصار
في الأفضل من المشي أو الركوب وجهان أحدهما أن الركوب أفضل لأنه صلى الله عليه وآله
ركب الثاني وهو المختار أن المشي أفضل لقول ابن عباس ما أساء على شئ الا انى وددت أن أكون
ماشيا ولقوله تعالى يأتوك رجالا وأما ركوبه صلى الله عليه وآله وسلم فلكثرة الناس الثانية إذا لم
يتمكن من الركوب للحج الا باتعاب البهائم اتعابا زائدا فقال قاضي القضاة والإمام ى إذا كان لا يتمكن
من الحج الا باتعاب البهائم زائدا على المعتاد سقط الحج لأنه توصل الا واجب بقبيح م بالله لا يسقط
وهو صحيح للمذهب اه بحر ( 2 ) الذي سبق ذكره إذا سار معه قرز ( 3 ) للعادة اه المقرر انه لا يجب
الخادم الا للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز ( 4 ) ووجود الخادم وأجرته وقائد الأعمى وخادمه
شرط في الوجوب فلا يجب الايصاء ان وجد الأجرة وما وجده اه بيان معنى ووجه الفرق ان
الأعمى يتعذر عليه الحج من دون قائد بخلاف المرأة فهو يمكنها من دون محرم لكن الشرع منعها من
ذلك اه غيث ( 5 ) خلاف ح ( 6 ) أمين ولو فاسقا فان حجت من غير محرم أثمت وأجزأها اه بيان معنى قرز
( 7 ) أو صهارة كأب الزوج وابن الزوج وزج الام وزوج البنت اه ح لفظا قرز ( 8 ) ولا يكون
خنثى اه ( 9 ) الحرة وكذا الخنثى اه بحر ( 10 ) إلى الا بعد قرز ( * ) الا القائد فيعتبر ولو قرب المكان
للضرورة ( 11 ) قلنا عاصية فلا حجة لذلك الفعل والتعليل بمجرد الأمان عليها يستلزم جواز المحرم
الكافر الا انه يقال الحجة فعل علي عليلم وهو انه امر بها من البصرة إلى المدينة ولا محرم معها اه تعليق وقيل إن
معها ابن أختها عبد الله بن الزبير ( 12 ) محركة للواحد والجمع والعيال والقرابة أيضا والحشماء بالضم الجيران