تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
النساء وقال ش لا يعتبر المحرم في سفر الحج والمراد مع الثقات من نساء أو رجال ( نعم ) والمحرم لا يشترط التمكن من أجرته الا ( ان امتنع ) من المسير ( الا بها ( 1 ) ولا اثم ( 2 ) عليه في الامتناع بالكلية ( 3 ) ولا تحرم عليه الأجرة عندنا وعند الناصر والصادق والباقر انه يجب على المحرم الخروج مع محرمه فتحرم عليه الأجرة ( والمحرم شرط أداء ( 4 ) في تحصيل ابن أبي الفوارس وأبى مضر للمذهب لا شرط وجوب الا في تحصيل الأخوين وهو قول أبى ح ( ويعتبر ) المحرم ( في كل أسفارها ) فلا يحل لها ان تسافر أي سفر الا مع محرم مسلم مميز لا يحل لها نكاحه لنسب أو رضاع ( غالبا ) يحترز من سفر ( 5 ) الهجرة والمخافة فإنه لا يعتبر فيهما المحرم اجماعا ويعتبر في سفر التجارة والنزهة اجماعا وفى سفر الحج الخلاف ( 6 ) ولا خلاف انه يجوز للأمة والمدبرة والمكاتبة وأم الولد ( 7 ) ان يسافرن من غير محرم ( 8 ) أي سفر كان ( ويجب قبول ( 9 )
شرح
والأضياف اه‍ قاموس ( 1 ) وظاهر الكتاب انه لو بذل السير معها بغير أجرة لزمها السير وقد ذكره في ح البحر فعلى هذا لو حضرها الموت وهي لا تجد أجرة المحرم وقد كان بذل السير بغير أجرة وجب الايصاء وقد قالوا لا يجب قبول هبة ثوب للصلاة وما يشتري به الماء للوضوء فما الفرق اه‍ ح لي قال المفتي انه لا يجب عليها وان رضى بالعزم معها من غير أجرة أو لا يجب عليها الدخول تحت منه الغير اه‍ ( 2 ) إذ لا يجب عليه ( 3 ) بأجرة أو بغيرها( 4 ) والفرق بين شرط الوجوب وشرط الأداء ان شرط من لم يحصل في حقه شرط الوجوب كأمن الطريق لا يلزمه الحج وان وجد الزاد والراحلة ولا يصير الحج في ذمته وإذا حضر الموت لم يجب عليه الايصاء بخلاف شرط الأداء اه‍ تكميل ( * ) يزيد الفرع على أصله في أمور منها أجرة المحرم فالأجرة شرط وجوب وهو شرط أدى ومنها دماء الحج فهي من رأس المال وهو من الثلث ومنها أجرة الوصي فهي من رأس المال في الذي يخرج من الثلث ومنها سجود السهو لو ترك مسنونا وجب عليه واجب( * ) فلو طلب المحرم أجرة زائدة على ما يتغابن الناس بمثله وهي قادرة عليها ولا اجحاف بها هل تلزمها أولا تلزم فلا تجب كما قالوا لا يجب بالزيادة على معتاد الرصد فينظر قبل تجب بما لا يجحف قرز ولعل الفرق ان هنا التسليم بالرضاء كما لو لم يجد رحلا الا بذلك بخلاف الرصد فالزائد على المعتاد يؤخذ كرها فهو كالغصب قرز ومثله في ح الأثمار ( * ) لا أجرته فشرط وجوب قرز ( 5 ) وكذا سائر الواجبات كرد المغصوب وقضاء الدين وغيره وقد شكك عليه إذ الحج من جملة الواجبات اه‍ منقولة وكذا استضعفه السيد أحمد بن علي الشامي وظاهر الاز اعتبار المحرم في سائر الواجبات من قوله ويعتبر في كل أسفارها ولم يستثنى ذلك في غالبا ( * ) إذ هي ضرورية فورية ( 6 ) يعتبر ( 7 ) واما الموقوفة التي عتق بعضها فيعتبر المحرم في حقها قرز ( 8 ) ما لم يخش عليهن قرز ( 9 ) وإن كان قبل وجوبه عليه وجب عليه القبول أيضا لان مال ولده في حكم المملوك وكان الاستطاعة الموجبة للحج حاصلة فان قبل وان رد عصا