تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
إليهم فإنه إذا كان في قتله ضرر على عامة المسلمين ( 1 ) جاز ان يؤخر تسليم النفس للقصاص في الحال ويكون معذورا في ذلك قيل ح أو كان في قتله ضرر على أهل ناحيته * قال مولانا عليه السلام وهو قوي وقال أبوط والناصر إذا كان الورثة كبارا قدم القود على الجهاد ( 2 ) واما النكاح فيتضيق إذا خشي على نفسه العنت وهو الوقوع في المعصية ( 3 ) وإنما وجب تقديم النكاح لان الاخلال بالواجب أهون من فعل المحظور واما الدين فيتضيق بالمطالبة ( 4 ) وكذا المظلمة إذا كانت لمعين وان لم يطالب قال أبو مضر أو لغير معين * قال مولانا عليه السلام وهو قوى لأنه مطالب بها ( 5 ) من جهة الله تعالى في كل وقت فيجب الرد فورا وقال م بالله بل يقدم الحج لأنه يفوت بفوات وقته ( 6 ) فكان تقديمه أولى ( 7 ) ( فتقدم ) هذه الأربعة على الحج إذ أوجبت على الشخص ولا يسقط بل قد لزم فيبقى في الذمة فيلزمه ( 8 ) الايصاء به ان سبق الموت وفى شرح أبى مضر عن الفريقين لا حج على مديون لان المال لا يسع الحقين ( 9 ) ( وإلا ) يقدمها بل قدم الحج عليها ( أثم ) بتقديم الحج ( واجزاء ( 10 ) ) * قال عليلم ثم بينا الاستطاعة ما هي فقلنا ( وهي ) ثلاثة أركان الأول ( صحة ) في الجسم ويكفى
شرح
بهما جميعا قرز ( * ) وقوله الخروج إلى الجهاد وكذا إلى الحج حيث لا جهاد ( 1 ) هذا بناء على ايثار العامة على الخاصة كما هو مذهب م بالله عليلم وهو قوى قال الانتصار تقديم م بالله الجهاد على الاقادة يدل على أنه يقول بالمصالح المرسلة وهي التي لا يشهد لها أصل معين ولكنها تستمد من أصول كثيرة وشرطها الا تصادم النص كتقديم خطبة العيدين على الصلاة ليتعظوا ان خشي فرارهم فلا يصح لمصادمتها الشرع والا تكون ثمة غريبة كقطع الأنامل بسرقة أقل من عشرة دراهم وان لا تقابلها مصلحة كضرب البهائم الزائد على المعتاد اه‍ غيث ( * ) هذا على أصل م بالله انها تقدم العامة على الخاصة والمذهب خلافه اه‍ بل هو المذهب هنا فقط بمعنى انها تقدم العامة على الخاصة هنا وأما في غير هذا الموضع فالمذهب قول ط انها تقدم الخاصة على العامة ( 2 ) وقد تقدم في الصلاة انه إذا خشي فوت الواجبات قدم ما يخص نفسه فيلزم مثله هنا ( 3 ) ولو بالنظر اه‍ عامر ( 4 ) فإن كان الدين مؤجلا وجب الحج ولو حل الأجل قبل الرجوع اه‍ بحر ولفظ البيان قيل ف وكذا في المؤجل إذا كان يحل أجله قبل عوده من الحج ويعرف ان صاحبه يطلبه اه‍ بلفظه ( * ) فإن كان عليه دين وماله يكفيه للحج أو للدين وجب عليه الحج خلاف ح وش لكن يقدم الدين ان طولب به ( 5 ) يعنى بالصرف ( 6 ) قيل خلافهم إذا كانت قد دخلت أشهر الحج فإذا لم تكن قد دخلت قدم المصالح وفاقا ( * ) قلنا وقته العمر ( 7 ) يعنى على المظالم التي لا يعرف أهلها أو الزكاة إذا كان الكل دينا ( 8 ) إن كان قد استمرت الاستطاعة وقتا يجب معه الحج والا فلا قرز ( 9 ) حيث لا يتسع الا لأحدهما ( 10 ) كما لو وقف أو طاف على جمل مغصوب أو حج بمال حرام أو استؤجر عن غيره فاحرم عن نفسه أثم