تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
ان لا تحجوا والاجماع فيه طاهر ( فصل ) ( إنما يصح من مكلف ) فلا يصح من المجنون ( 1 ) ان ابتدأه حال جنونه لا لو عرض له بعد أن قد أحرم ( 2 ) كما سيأتي إن شاء الله تعالى ولا يصح من الصبي حتى يبلغ ( حر ( 3 ) ) فلا يصح من عبد حتى يعتق لقوله صلى الله عليه وآله أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة الاسلام ( مسلم ) فلا يصح من كافر ( 4 ) حتى يسلم * الشرط الرابع من شروط صحة الحج ان يحج ( بنفسه ) فلا يصح أن يحج عنه غيره ( ويستنيب ( 5 ) ) أي يتخذ نائبا يحج عنه إذ كان ( لعذر ( مأيوس ( 6 ) ) نحو أن يكون شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ( 7 ) فان حج من غير عذر أو من عذر يرجى زواله وزال كحبس أو مرض لم يجزه ( 8 ) بلا خلاف فاما إذا لم يزل العذر المرجو زواله فان حجج قبل حصول اليأس من زواله لم يصح ( 9 ) ولو أيس ( 10 ) من بعد على ما صححه الاخوان للمذهب وقال أبوح وابني الهادي بل يجزيه ( و ) إذا حجج لعذر مأيوس لزمه ان ( يعيد ) الحج
شرح
ان يمنع البر جائه ؟ والبحر راكبه ويخدع الصاحب صاحبه اه‍ شفاء ( 1 ) أي لا يجب للحديث رفع القلم الخ ( * ) والسكران لعدم صحة النية ان لم يميز اه‍ بحر معنى قرز ( 2 ) صوابه بعد أن قد خرج من الميل ولو لم يحرم كما سيأتي في فعل الرفيق قرز ( 3 ) هذا شرط في الوجوب لا الصحة فهو يصح منه اه‍ كب نفلا أو يكون أجيرا اه‍ ( 4 ) لقوله صلى الله عليه وآله أيما اعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة الاسلام رواه ابن عباس وأراد بقوله ثم هاجر أسلم اه‍ بحر ( 5 ) وتصح النيابة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله ولو لغير عذر اه‍ هداية( 6 ) ويلحق بالعذر المأيوس ثلاث مسائل المرأة إذا لم يكن لها محرم وغلب على ظنها انه لا يحصل لها محرم حتى الموت أو لم يساعدها كذلك الثانية الخائف إذا غلب على ظنه انه لا يحصل له أمان حتى الموت الثالثة الفقير إذا له شئ من المال يحج به ولا يكفيه للزاد لو حج بنفسه ففي هذه الثلاثة المسائل وإذا غلب على الظن أنه لا يزول العذر جاز التحجيج فان زال العذر جاء الخلاف اه‍ تعليق الفقيه ع قرز ( * ) ما لم يكن قد فعل الأركان الثلاثة فان له ان يستنيب للعذر المرجو اه‍ ن معنى ( هذا ) في التي لها وقت مؤقت كالرمي والمبيت بمنى وليلة مزدلفة لا طواف القدوم ونحوه فيؤخرها حتى يزول العذر والا جبرها بدم اه‍ ع هبل قرز ومثله عن ض عامر على قوله وتصح النيابة فيه للعذر قرز وظاهر البيان الاطلاق ولعله أولى لان الاستنابة أولى من البدل اه‍ ع شامي ولفظ البيان ( مسألة ) من أحرم بالحج لنفسه ثم تعذر عليه التمام إلى آخر المسألة الحادية عشر من فصل من لزمه الحج الخ ( * ) ولا حج على مجذوم إذا خشي منعه من الوقوف ونحوه ذكره في الحفيظ ولا يجب عليه الايصاء الا إذا استطاع قبل الجذام وظاهر الاز خلافه وهو انه يستنيب ان أمكن وان مات أوصى ذكر ذلك في حاشية في السلوك ( 7 ) بعد أن كان يقدر قرز ( 8 ) ولو نفلا اه‍ تبصرة قرز ( 9 ) كالصلاة قبل دخول الوقت اه‍ ع ( 10 ) قيل ولا يتقدر هنا الابتداء والانتهاء لأنه لم يأت به بنفسه