تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
بعد ذلك أنه في الحولين * الشرط الثاني ذكره ص بالله ان يعرف الشاهدان ان في المرأة لبنا وشاهدا المص المتدارك ( 1 ) لا إذا لم يعرف أهل فيها لبن أم لا قال في الشرح ويجوز للأجانب ( 2 ) ان ينظروا إلى حلمة الثدي في فم الرضيع ( ويجب العمل بالظن الغالب ( 3 ) في النكاح تحريما ( 4 ) ) أي متى غلب على ظن الرجل ان المرأة رضيعة له حرم عليه ان ينكحها وإن كانت تحته سرحها ( 5 ) ويحتاط بالطلاق اما لو تردد ولم يغلب على ظنه صدقها فإنه يستحب له فراقها ( فيجبر الزوج المقر به ) أي إذا أقر الزوج انه غلب على ظنه انها رضيعته أجبره الحاكم ( 6 ) على فراقها ( ولو ) أقر الزوج بان زوجته رضيعة له وأنكرت ذلك ولا بينة فان ( باقراره وحده يبطل النكاح ) بينهما ( لا الحق ) الذي لها عليه من مهر ونفقة وغيرهما ( 7 ) فلا يبطل وهل يكفي اقراره في بطلان النكاح ويجوز لها أن تزوج وإن كانت مكذبة له ولم يصدر منه طلاق وإنما أقر بالرضاع فقط قال مولانا عليلم الأقرب انه لا يجوز لها في ظاهر الحكم وان غلب في ظنها صدقة لكن إذا ظنت صدقه جاز لها فيما بينها وبين الله تعالى وحرم عليها أخذ الحقوق منه وليس لها ان تقر بعد الانكار ( 8 ) كما ليس له الرجوع عن الاقرار بالرضاع أيضا لكن يحتمل
شرح
ذلك الوقت ونحن في الحولين فظهر لك وجه ذلك والله أعلم اه‍ مفتي ( 1 ) ولفظ البحر مسألة ويكفي شاهد الرضاع رؤية المص المتدارك والثدي في فمه مع صحة الثدي والصبي وقرب الولادة وهي قرينة تفيد العلم اه‍ بحر بلفظه من قبيل باب النفقات ( * ) مسألة ويشهد على القطع ان بينهما رضاعا محرما واصلا إلى الجوف في الحولين فلو اقتصر على محرم فوجهان أصحهما وجوب التفصيل ( ) احتياطا في فسخ النكاح ولو شهد على قرائن المشاهدة لم يكف اجماعا حتى يقول رضاعا محرما أو نحوه اه‍ بحر بلفظه من قبيل باب النفقات يقول رضاعا لا يجوز معه التناكح بينهما أو رضاعا صيرها اما له أو أختا له لو بنتا أو نحو ذلك قرز ( ) ويكفي الاجمال من عارف قرز ( 2 ) وفي البيان في آخر باب اللباس( مسألة ) ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة والحاجة إليه كمحتمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى أو على الختان والقابلة وتنظر فرج الوالدة اه‍ بلفظه ( 3 ) ظن الرجل قبل الزوجية أو بعدها وظن الزوجة قبل الزوجية لا بعدها فلا يعمل بظنها لان فيه ابطال حق غيرها ولعله يثبت لها تحليفه إذا ادعت عليه انه يظن الرضاع أو يظن صدقها أو نحو ذلك اه‍ ح لفظا قرز ( 4 ) وتحليلا اه‍ بحر وقرره المفتي والشامي وفي حاشية لا تحليلا فلابد من العلم وقد تقدم في الضروب في أول الكتاب قرز وفي البحر وكذا تحليلا وشكك عليه المشايخ مع أن لهم في الأصول ما يقتضي من تصديق الجارية المهداة وكخبر القادمة من غيبة وكالظن بالعمر الطبيعي اه‍ مفتي وكزوجة الأعمى ( 5 ) بل يجب الطلاق والصحيح لا يجب قرز ( 6 ) وكذا المسلمون من باب النهي عن المنكر اه‍ ح بهران قرز ( 7 ) كسوة وسكنى ( 8 ) قلنا القياس انها إذا أقرت صح لان ثمرة الرجوع الاقرار وهو يصح مع المصادقة كما يأتي