النكاح بذلك فإنه لا يرجع عليها ( 1 ) حينئذ فيبطل الرجوع في المهر بهذين الشرطين وهما الجهل
وخشية التلف وأما المدخولة ( 2 ) فلا يسقط مهرها بحال ولو انفسخ نكاحها بأي وجه ولا
يرجع به على أحد لأنه قد استوفى ما في مقابلته بالوطئ فان أكره الزوج ( 3 ) الكبيرة فالفسخ
من جهته فلا يرجع عليها بمهر الصغيرة ولها نصف مهرها ( 4 ) وإن كان المكره الغير رجع على
المكره بنصف المهرين ( 5 ) ( فصل ) في الطريق إلى ثبوت حكم الرضاع
المتقدم على النكاح من انفساخ النكاح واقتضاء التحريم ( و ) هوان الرضاع ( إنما يثبت حكمه )
على الزوج ( باقراره ( 6 ) أو بينتها ( 7 ) ) مع التشاجر ويكفي في اقراره ( 8 ) ان يقربان المرأة محرمة
عليه بسبب الرضاع أو انها أخته من الرضاع أو نحو ذلك * واما كيفية الشهادة فاعلم أنه لابد
فيها من رجلين أو رجل وامرأتين سوى المرضعة لأنها تشهد على امضاء فعلها قيل ع ذكر
أبو جعفر ان شهادتها لا تقبل إذا شهدت انها ناولته ثديها لا إذا أشهدت انها وضعت اللبن
بين يده فتقبل ( 9 ) وقال ش تقبل شهادة النساء ( 10 ) وحدهن كالرجال ( 11 ) واعلم أنه يشترط في الشهادة
شرطان الأول ذكره علي خليل وهوان يشهد أنه ارتضع في الحولين أو مطلقا وتصادق الزوجان ( 12 )
شرح
( 1 ) ولا مهر لها لان الفسخ من جهتها اه شرح ابن بهران إذا كانت غير مدخولة قرز ( 2 ) أو خلوة في
عقد صحيح وظاهر الأزهار خلافه قرز ( 3 ) مع اكراه الزوج يضمن المهرين يعني نصفهما
قرز ومع اذنه فقط يسقط مهر الكبرى وعليه نصف مهر الصغرى ولا يرجع به على أحد قرز ( 4 ) ان لم
يكن قد خلا بها قرز ( * ) يعني الكبيرة حيث لا فعل لها اه غيث وفي تعليق الفقيه ع ولو بقي لها فعل
وهو القوي اه كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير ( 5 ) فان بقي لها فعل سقط ( ) مهرها لان
الاتلاف حصل من جهتها ويضمن الزوج للصغرى ويرجع على الكبرى وهي ترجع على المكره
فإن لم يبق لها فعل ضمن الزوج لهما جميعا ويرجع به على المكره ( ) يقال لا يسقط وسواء بقي لها
فعل أم لا كما لو أكرهها على اتلاف مال الغير قرز ( 6 ) أو نكوله أورده اليمين قرز ( * ) وكذا لو لم
يكن منه اقرار ولا لها بينة إذا علم الحاكم بتواتر أو غيره وجب الفسخ ولزم اجبارها اه غيث قرز ( 7 )
ولو من جهة الحسبة اه بحر قرز ( * ) يعني مع الحكم واما البينة من دون حكم فلا حكم لها قرز ( 8 ) والاقرار
بالرضاع يحمل على الحولين وان لم يفسره لذلك لان الاقرار يحمل على الذي يوجب التحريم بخلاف
الشهادة بالرضاع فلابد ان يفسره بأنه في الحولين اه بيان من الرضاع قرز ( 9 ) أو رضع الصبي
بنفسه من ثديها أو يؤجره الغير من لبنها فحينئذ تقبل شهادتها بذلك إذ لا فعل لها اه كب ( * ) وقيل إن
ها لا تقبل مطلقا لأنها تجر إلى نفسها البنوة اه دواري قرز ( 10 ) هنا ( 11 ) ولابد من أربع ( 12 ) وهل يعمل
بالمصادقة ولا حكم للبينة قلنا له فائدة وهو حيث تؤرخ البينة إلى وقت ولم يقولا في الحولين وقال الزوجان