تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
و ( علقت منه ) بولد ( ولحقه ) نسبه فان اللبن بعد هذا العلوق يصير لهما جميعا وقبل العلوق لا يشاركها فيه عندنا ( 1 ) قال عليلم وإنما قلنا ولحقه احتراز من أن تعلق منه في نفس الامر ولا يلحقه في طاهر الشرع كالولد المنفى باللعان ( 2 ) ونحو ذلك فإنه إذا لم يلحقه العلوق لم يشاركها في اللبن ( نعم ) ولا يزال الرجل مشاركا للمرأة في اللبن ( حتى ينقطع ( 3 ) منها ( 4 ) بالكلية فلو عاد بعد الانقطاع لم يرجع له ( 5 ) فيه حق ( أو ) لم ينقطع منها اللبن لم يزل مشاركا لها ولو طلقها وتزوجت غيره لم ينقطع حق الأول في اللبن حتى ( تضع ( 6 ) من ) زوج ( 7 ) ( غيره ) فمتى وضعت بطل حق الأول ( و ) إذا طلقها الزوج الأول المشارك لها في اللبن ثم تزوجت آخر لم يكن للآخر نصيب في اللبن حتى تعلق منه أيضا وحين تعلق منه ( يشترك الثلاثة ) في اللبن وهم المرأة والزوج الأول والزوج الثاني فلا يزالون مشتركين في اللبن ( من العلوق الثاني إلى الوضع ( 8 ) فمن ارتضع منها ما بين العلوق والوضع كان أبناء للمرأة وللزوج الثاني والأول وحكي في الزوائد عن الناصر والصادق والباقر وح انه لا يثبت الاشتراك في الولد بين الزوجين لكنه للأول عند أبي ح إلى وضع الحمل ثم للثاني وعند الصادق والباقر والناصر هو للأول إلى ظهور الحمل ثم للثاني ( و ) قد يكون الابن من الرضاع ابنا ( للرجل فقط ) دون من أرضعته فيكون ابنا للرجل من الرضاع لا أم له وذلك حيث يغتدي ( بلبن من زوجتيه ( 9 ) وهو ( لا يصل ) الجوف ) ( الا مجتمعا ) بحيث لو انفصل لبن كل واحدة وحده
شرح
( 1 ) خلاف ص بالله وح فبالوطئ ( 2 ) وكالأمة حيث لم يدعه وكلما جاء بعد الاقرار بانقضاء العدة لستة أشهر والنكاح الباطل نحوان يعلم وهي جاهلة قرز ( 3 ) ولو لعارض قرز ( * ) ولعله يعمل بالانقطاع بالكلية بالظن اه‍ زنين وفي ح لي وقيل حتى ينقطع عن الوقت الذي تعتاد مجيئه فيه ( * ) ولو بقيت تحته ما لم تعلق منه مرة أخرى اه‍ ن وإذا حبلت عاد حقه كما أنه يثبت حقه في لبنها ابتداء بالعلوق الثاني اه‍ ان ( * ) على وجه لا يرجي عوده فاما إذا كان يرجى عوده فلا يبطل حكم الرضاع وقيل ولو لمرض أو مجاعة قرز ( 4 ) قيل المراد بعد الوضع لا حال الحمل فلا حكم للانقطاع اه‍ مفتي وقرره مشايخ ذمار والشامي قرز ( 5 ) ما لم تحبل قرز ( 6 ) ولو بعض الحمل اه‍ كب وح أثمار قرز ( 7 ) لا فرق بين ان تضع من زوج أو من غيره ولو من زنى ولفظ حاشية فمتى وضعت من زنى انقطع حق الأول وكان الولد لها وقيل إنه لا ينقطع حق الأول الا إذا علقت ممن يلحقه والزاني لا حق له فلا يقطع حق غيره وصرح به في ح فتح ( 8 ) ولو أحد التوأمين حيا أو ميتا فيه اثر الخلقة اه‍ ح لي ( 9 ) أو أمتي أولاده أو غيره ذلك ممن يلحقه نسبه ولو لم تكن زوجة كوطئ الغلط والوطئ في ملك أو شبهة ملك فإنه يكون اللبن له ويثبت تحريم من ارتضع منه في حقه ومثله في البيان واما على المختار فإنه لا يقتضي التحريم في وطئ الغلط اه‍ مسلم في تحريم المصاهرة واما ثبوت حكم الرضاع فيثبت كما اقتضاه عموم قوله وإنما يشاركها من علقت منه