الله عليه وآله وسلم الضيافة على أهل الوبر وليس على أهل المدر وهذه المسألة قال بها
الإمام المهدي علي بن محمد والخلاف في ذلك للأكثر من أهل البيت والفقهاء وزعموا أن
الحديث منسوخ ( 1 )
( باب الرضاع ( 2 ) ) الأصل فيه الكتاب
والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من
الرضاعة واما السنة فما روى أن عليا عليلم قال للنبي صلى الله عليه وآله أراك تتوق ( 3 )
إلى نساء قريش فهل لك في ابنت عمك حمزة أجمل فتاة في قريش فقال صلى الله عليه وآله
وسلم يا علي أما علمت أنها بنت أخي من الرضاعة ( 4 ) ان الله حرم من الرضاع ما حرم من
النسب وأما الاجماع فلا خلاف في أن إجراء الرضاع مجرى النسب مقصور على تحريم
النكاح ( 5 ) دون سقوط القود والشهادة ( 6 ) وثبوت النفقة ونحو ذلك ( 7 ) ( فصل )
( و ) اعلم أن ( من ) رضع لم يثبت حكم الرضاع الا بشروط خمسة لا تتم من دونها * الأول
أن يكون اللبن ( وصل جوفه ( 8 ) أي مستقر طعامه وشرابه فلو لم يصل الا إلى الحلق أو
الصدر لم يثبت حكمه ويكفي في ذلك غالب الظن وقال ش لا يحرم الا خمس رضعات ( 9 )
قيل يأخذ الثدي لجوعه ويترك لشبعه * الثاني أن يكون دخوله ( من فيه أو أنفه ( 10 ) )
شرح
والشام فيشتون هنالك ( مقامين ) ؟ جهد الزمان ومصطبرين على بؤس العيش وكانت أديانهم مختلفة اه
من بعض التواريخ وفي الضياء الوبر الإبل وجمعه أوبار قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها
الآية اه بلفظه ( 1 ) الظاهر عدم النسخ ومن ادعى النسخ فعليه الدليل واما قوله صلى الله عليه وآله
وسلم لا يحل مال امرء مسلم الا بطيبة من نفسه وقوله صلى الله عليه وآله ليس في المال حق سوى
الزكاة فذلك عموم مخصوص بنفقة القرابة ومواساة المضطر وهذا الخبر الذي في الضيافة فلا يصح
ان يقال هما ناسخان لخبر الضيافة مما لم يعلم تأخرهما عن خبر الضيافة اه غيث ( 2 ) هو بكسر الراء
وفتحها وهو في اللغة اسم لمص اللبن من الثدي وفي الشرع عبارة عن حصول لبن المرأة في معدة
الصبي بشروط ستأتي ( 3 ) والتوق هو الميل إلى الشئ والرغبة فيه اه تخريج شفاء ( 4 ) وذلك لأنه
صلى الله عليه وآله ارتضع هو وعمه الحمزة من امرأة كافرة ( ) قبل قدوم حليمة بنت أبي ذؤيب
ثم قيل له ان يتزوج ابنت حمزة فقال إنها بنت أخي من الرضاع اه بستان ( ) وهي مولاة أبي لهب وهي
تسمى ثويبة بضم الثاء المثلثة بصيغة التصغير ذكره في سيرة ابن بهران وشرح الأثمار من أول كتاب
السير ( 5 ) وجواز النظر ومحرم في السفر والخلوة ( 6 ) عند أبي ح ( * ) على القول بان شهادة القريب
لا تصح والمختار انها تصح قرز ( 7 ) كالإرث والحد والعقل والعتق اه تعليق وشلي ( 8 ) معدته اه ح فتح
( 9 ) متفرقات في خمسة مواضع ( 10 ) الأولى زيادة ونحوها في المتن لتدخل العين والاذن كما اختير