پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 503

پدیدآورندگان:

ص۵۰۳
ينعقد الايلاء بشروط ( 1 ) أحدها أن يكون ( من حلف مكلفا ( 2 ) ) احتراز من الصبي والمجنون فلا يصح ايلاهما وفى السكران الخلاف ( 3 ) * الشرط الثاني أن يكون ( مختارا ) فلا ينعقد ايلاء المكره ( 4 ) * الثالث أن يكون ( مسلما ) فلا يصح من الكافر ولو ذميا عندنا ( 5 ) * الرابع أن يكون المولى ( غير أخرس ) فلا يصح من أخرس * الخامس أن تكون اليمين ( قسما ( 6 ) ) والقسم هوان يحلف بالله تعالى ( 7 ) أو بصفة لذاته ( 8 ) أو لفعله لا يكون على ضدها كما سيأتي ( 9 ) إن شاء الله فلو حلف بغير ذلك لم يكن إيلاء وذلك كاليمين المركبة ( 10 ) وقال أبوح انه يصح بالمركبة لا بالصلاة ( 11 ) * السادس أن يكون قسمه متعلقا بان ( لا وطئ ( 12 ) ولو لعذر زوجة ( 13 ) ) لا مملوكة وأجنبية وذكر ص بالله انه لا يكون موليا إذا كان لعذر يرجع إليه وهكذا عن ك ( 14 ) * السابع كون الزوجة المحلوف منها ( تحته ) في الحال فلو كانت مطلقة في الحال لم يصح ( 15 ) ايلاءه منها ومن قال إن الطلاق يتبع الطلاق صحح الايلاء من المعتدة ( 16 ) قيل س وكذا ذكر ابن أبي الفوارس صاحب الوافي للهادي عليه السلام ويصح الايلاء من الزوجة ( كيف كانت ( 17 ) ) سواء كانت حرة أم أمة صغيره أم كبيرة
شرح
حجة فيه ( 1 ) أحد عشر ( 2 ) ولو عبدا قرز أو مجبوب الذكر قرز ( 3 ) كالطلاق والمذهب ينعقد ( 4 ) الا ان ينويه قرز ( 5 ) خلاف ش وح ( 6 ) ولو بالفارسية لمن يعتادها اه‍ بيان لفظا قرز يعني يعرفها وهي خداي ببار اه‍ ان اي والله لا وطيتك ( * ) واما الحرام فالظاهر صحة الايلاء وقد رأيته في بعض كتبنا وهو مفهوم التذكرة اه‍ نجري ون وفي ح لي لا يصح لان عليها غضاضة بذلك فترافعه ليرتفع التحريم لكونها توصف بان وطئها يحرم عليه اه‍ غيث ( 7 ) ولو ملحونا في العرف قرز ( 8 ) قدرة الله وعظمته ( 9 ) العهد والأمانة ( 10 ) نحو امرأته طالق أو عبده حر لا وطئ أربعة أشهر إذ لا يسمى الية بتشديد الياء أو ماله صدقة أو عليه نذر أو امرأته طالق أو صوم كذا الخ قرز ( 11 ) نحو عليه صلاة ركعتين ان وطئ زوجته فلا ينعقد عنده ( 12 ) لا مقدماته اجماعا فلا يصير موليا اه‍ بهران ( 13 ) وهو قول الأستاذ ولعله اجاع اه‍ بهران ( 14 ) في شرح ابن بهران وهكذا عن مالك فيمن حلف لا وطئ زوجته حتى تفطم ولدها فإنه لا يكون موليا إذ القصد بذلك منفعة الولد لا الايلاء قلنا فيلزم لو آلى للتفرغ للعبادة ان لا يكون موليا ولا قائل بذلك اه‍ بهران ( 15 ) يعني ولو رجعيا وذلك لأنها أجنبية ولان فيه طلاقا كامنا إذ يؤمر بألفي أو الطلاق والطلاق لا يتبع الطلاق اه‍ ان ( * ) واما المظاهرة فيصح الايلاء منها اه‍ ح لي لفظا قرز ( 16 ) رجعي ( 17 ) ولو حملا وتطالبه بعد البلوغ كالظهار ( * ) قيل ومن شرط صحة الايلاء أن يكون الوطئ يحل شرعا فلو حلف لا جامعها في حال حيضها أو نفاسها أو في دبرها فإنه لا يكون ايلاء بل يمينا فان فعل اثم وكفر اه‍ بهران ونظره في الغيث لأنه يلزم في الصغيرة