تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
الأول قول القاسم وهو قول يحيى في الأحكام واختاره م بالله وهو قول جمهور الفقهاء أنه يكون موليا * القول الثاني للهادي عليلم في المنتخب وهو قول أبى ع انه لا يكون موليا ( أو ) يكون موقتا ( بأربعة أشهر فصاعدا ( 1 ) ) من يوم اليمين ( 2 ) فإنه يكون موليا وقال ش وك لا يكون موليا الا بأربعة أشهر وزيادة وقت يمكن المرافعة فيه ( أو ) وقته ( بما يعلم ( 3 ) تأخره عنها ) أي انه لا يأتي ذلك الا بعد مضي الأربعة فإنه يكون موليا مثال ذلك أن يقول لا وطيتك حتى تطلع الشمس من المغرب أو حتى تخرج الدابة أو حتى ينزل المسيح أو حتى يخرج الدجال أو حتى يصل فلان وهو في تلك الحال في جهة بعيدة لو سار لم يصل الا لأربعة أشهر فصاعدا ( 4 ) فإنه يكون في جميع هذه الصور موليا * الشرط الحادي عشر أن يكون ( غير مستثنى ( 5 ) ) الا ان يستثنى ( ما تبقى معه الأربعة ) مثال ذلك الاستثنى الذي يبطل به الايلاء أن يقول لا جامعتك سنة الا مرة واحدة أو الا مرتين أو نحو ذلك فهذا لا يكون إيلاء ( 6 ) لأنه لم يعلم أن مدة الايلاء أربعة أشهر فصاعد الأجل هذا الاستثناء ومثال الاستثناء الذي يصح معه الايلاء أن يقول الا مرة في شهري هذا أوفى وسط السنة أو نحو ذلك ( 7 ) فان ذلك لا يفسد الايلاء بل يصير موليا بالمدة التي تأتى بعد مضى المدة ( 8 ) التي استثنى فيها لأنه يبقى أربعة أشهر فصاعدا وهكذا لو لم يوقت بسنة بل قال لا وطيتك
شرح
إذ لا يعلم تأخره عنها وجعله في البحر للمذهب فان قيل ما الفرق بين ان يؤقت بموتهما أو غيرهما قلت لعله يقال إن موتهما غاية فكان كالمطلق ( 1 ) قوله فصاعدا وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين فوقت الله تعالى أربعة أشهر فإن كان أقل من الأربعة أشهر فليس بايلاء أخرجه البيهقي ( * ) لا دونها فليس بمولي ( * ) ( مسألة ) فلو حلف منها ثلاثة أشهر ثم في الشهر الثاني حلف كذلك ثم لم يزل كذلك ففيه تردد الأصح لا يكون موليا وان حصل الضرار لأنه لم يقيده بأربعة اه‍ بحر لفظا ( 2 ) ويحنث ان وطئ قرز ( 3 ) أو يظن اه‍ ن قرز ( 4 ) والأمثلة المذكورة لا تقيد الا الظن الا الأخير فإنه إن كان لقدوم من بالصين وبينهما أكثر من مسافة أربعة أشهر قطعا وكذا لو حلف لا وطئها الا في بلاد معينة يقطع انه لا يضل الا لأربعة أشهر فما فوق فمفيد للعلم اه‍ غاية ( * ) وينعقد الايلاء ولو وصل في الحال لان العبرة بالظن وترافعه بعد مضي أربعة أشهر ومثله عن المفتي قرز ( 5 ) باللفظ لا النية ( 6 ) في الحال ويصير موليا بعد الوطئ إذا مضى أربعة أشهر فصاعدا من السنة اه‍ ن معنى ومثله في التذكرة وظاهر البحر خلافه اي لا ينعقد هذا الايلاء من الأصل وجعله بلفظ المذهب والفريقان ( 7 ) كإلا مرة في العيد ( 8 ) وكذا فيما قبله ولفظ البيان وإن كان معينا كإلا يوم العيد نظر فيما قبله وفيما بعده فأيهما