الا مرة واحدة فإنه يكون موليا ( 1 ) بعد أن يطأها ( 2 ) * نعم وإذا آلى من زوجته على الشروط
التي تقدمت ( رافعته ) إلى الحاكم ( 3 ) ( بعدها ) أي بعد مضي أربعة أشهر فتطالبه برفع التحريم
( وإن ) كانت ( قد عفت ( 4 ) ) عن المطالبة فلها ان تطالبه بعد العفو ( إن رجعت ( 5 ) ) عن العفو
( في المدة ( 6 ) ) أي مدة الايلاء فان رجعت بعد مضيها لم يكن لها ان ترافعه بعد ذلك لأنه
قد ارتفع التحريم ( 7 ) فإن لم تعف عنه كان لها مطالبته بعد أربعة أشهر ولو قد مضت مدة
الايلاء عندنا وهو قول ك وش وقال أبوح إذا مضت أربعة أشهر ولم يف فيها وقع عليها
طلقة بائنة وهكذا عن زيد بن علي ( و ) إذا آلى ( 8 ) من أحد زوجاته كان لهن ( كلهن ) المرافعة
( مع اللبس ( 9 ) في المولى عنها لان كل واحدة في حكم المولى عنها واعلم أن ولاية المرافعة
في الايلاء إلى الزوجة ( 10 ) سواء كانت حرة أم أمة ( لا ولي ( 11 ) ) الزوجة ( غير العاقلة ( 12 ) ) فلا
شرح
كان أربعة أشهر فما فوق ثبت الحكم فيه وإذا حنث فيما قبله انحلت يمينه اه لفظا قرز ( 1 ) هذا فيه
نظر لأنه لا بد أن تكون مدة الايلاء معينة عند الاستثناء على الأصح فلا يكون موليا في هذه
الصورة وقواه لي وقد ذكر في البحر انه غير منعقد عند الناصر والفريقين خلاف زفر والمختار ما في
الشرح ( 2 ) وكذا قبل اه من خط حاتم الريمي قرز ( 3 ) ( مسألة ) وإذا وطئها ففي مدة الايلاء تلزمه الكفارة
لا بعدها اه ن قرز ( * ) حيث لم يكن قد وطئ فإن كان قد وطئ فليس لها ذلك قرز ( * ) وسواء كان
الحاكم من جهة الإمام أو غيره وكذا في الظهار بخلاف اللعان لأنه كالحد اه كب قرز ( 4 ) قال السيد
ح ان المرأة لو عفت عن المطالبة في الوقت الذي قيد جاز لها الرجوع فيه لان عفوها إنما يتعلق
بالماضي دون المستقبل كالنفقة اه غيث بلفظه ( * ) أو طلقت ان راجع في المدة كما سيأتي في شرح قوله
حتى يطلق أو يفئ ولفظ ن ( مسألة ) وإذا طلقها أو انفسخ النكاح الخ ( 5 ) ولو ناشزة قرز ( * ) لأنه
حق يتجدد فينصرف العفو إلى الحال فقط كما في ابرائها من النفقة ومن القسم اه ح أثمار ( 6 ) اي
مدة الحلف اه ح لي ونجري وقيل المراد مدة العفو حيث عفت مدة معلومة ورجعت فيها ذكره
الفقيه ف ولو بعد الأربعة الأشهر ( 7 ) الأولى ان يقال لضعف الحق لئلا يلزم بعد المدة إذا لم تعف
( 8 ) والظهار مثله ( 9 ) وإذا آلى من أحد زوجاته غير معينة أو معينة والتبست فإن كان الأول حنث
بوطئ واحدة وفي الثاني لا يحنث الا بوطئ الجميع اه ن وفي ح الأثمار لا يحنث في الصورتين جميعا
الا بوطئ الكل ولا تنحل يمينه ( * ) ويحنث بوطئ واحدة حيث هي غير معينة وحيث هي معينة
والتبست لم يحنث الا بوطئ الجميع ( 10 ) أو وكيلها قرز ( 11 ) لأنه حق بدني لا تصح النيابة فيه اه بحر
ويصح التوكيل من الكبيرة قرز والأولى ان يقال إنه شرع للتشفي ولا تشفي في حق الصغيرة لئلا
يلزم في الكبيرة ( 12 ) بل المطالبة إليها متى بلغت أو عقلت اه ن ولو بعد المدة ولا حكم لعفو
الصغيرة والمجنونة بخلاف هبة النوبة إذ لا تفتقر النوبة إلى الطلب بخلاف هذا اه ح لي