أو يضعفان ( 1 ) به كالصوم ونعني بالمملوك الرق وأم الولد والمدبر وأما المكاتب فليس لسيده
منعه ( 2 ) وإنما يجوز للزوج والسيد المنع ( ما لم يأذنا ( 3 ) ) فان أذنا لهما بايجاب اعتكاف أو نحوه
فأوجبا ودخلا ( 4 ) فيه لم يجز للزوج والسيد ان يمنعا بعد ذلك وأما إذا أوجبا من غير إذن
الزوج والسيد فلهما ان يمنعا ( 5 ) ( فيبقى ما قد أوجب في الذمة ) أي يبقى في ذمة الزوجة حتى
تخرج من الزوجية أو يحصل لها اذن وفي ذمة المملوك حتى يعتق أو يحصل له اذن ( و )
يجوز للزوج والسيد إذا اذنا ( ان يرجعا ) عن ذلك الاذن ( قبل ) ان يقع ( الايجاب ( 6 ) )
من الزوجة والمملوك فأما بعد وقوع الايجاب فلا رجوع أما إذا أذنا لهما بإيجاب وقت
معين فلا اشكال انه لا تأثير لرجوعه بعد أن أوجباه ولو كان أذن لهما بايجابه دون فعله وإن كان
غير معين فليس له ان يمنعهما من فعله بعد أن أوجباه عند من جعل الواجبات على الفور
ذكره الفقيه ع ( 7 ) * قال مولانا عليه السلام وهو المذهب ولهذا أطلقنا في الأزهار ان ليس
شرح
( 1 ) لا فرق قرز ( 2 ) ما لم يضعفه التكسب فلسيده منعه ( * ) فلو أوجب على نفسه ثم رجع في الرق
فليس لسيده منعه ا ه ح لي ولعله بناء ان عوده في الرق نقض من حينه والمختار انه نقض من أصله
فيكون له المنع ( 3 ) ولا ينفع اذن أحد الشريكين في العبد الا أن يكون في نوبته ا ه لمعه ما لم
يضر بالآخر فان ضر فله المنع ( * ) فلو كانت الأمة مزوجة فلا بد من اذن الزوج والسيد فان اذن
أحدهما كان للآخر المنع قرز وكذا الموصى بخدمته وأما الموقوف فباذن الموقوف عليه والاذن والمنع
يكون لصاحب الخدمة دون صاحب الرقبة ا ه ح لي ( * ) وأما إذا أذن بايجاب مطلق ولا عين ولا وقت
بمدة معلومة فليس لهما الا أقل ما يصح وهو يوم لا سوى ذكره في حاشية الزهور ( 4 ) أو لم يدخلا
لان الواجبات على الفور والعبرة بمذهب العبد ( 5 ) فان فعلا لم ينعقد مع المنع والا يمنعا انعقد ؟
وإن كانا آثمين بل لا يجزيهما الصوم وان يمنعا كما يأتي على قوله في الحج ان نسي أو اضطر الخ ا ه
سيدنا حسن قرز ( 6 ) فان وقع الايجاب والمنع في حالة واحدة فلعله يقال إن المنع أولى ظاهر الاز يقتضى
ترجيح الايجاب فان التبس قال في حاشية يرجح الايجاب ا ه ح لي وقيل يرجح الرجوع ا ه شامي
وان علم ثم التبس رجح الايجاب ( * ) فأما لو اذن بايجاب ثلاثين يوما وأطلق فأوجباها متتابعة قال
عليلم فالأقرب انه له المنع من الموالاة لأنها صفة زائدة على ما أذن له ا ه غيث كما قالوا إذا وكل
بالطلاق لم يكن للوكيل ان يخالع لان ذلك صفة زائدة ا ه زهور بلفظه المذهب ان ليس له المنع
لان الواجبات على الفور ( 7 ) والعبرة بمذهب العبد فان تشاجرا عمل على المرافعة والحكم قرز
( * ) بل لا فرق ولو كان مذهبه التراخي وقوله في الاز ولا تمنع الزوجة والعبد الخ يفيده
قرز ( مسألة ) لو زاد المعتكف على الثلاث في الوضوء بطل اعتكافه إذا كان يعلم لك غير ساه وكذا
إذا كان للمسجد بابان فدخل من البعيد بطل اعتكافه ذكره بعض الناصرية اه حاشية حفيظ