تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
خارج المسجد الا ( في الأقل ( 1 ) من وسط النهار ) اما لو خرج لها أول جزء من النهار وأخر جزء منه وذلك عند الغروب أو لبث أكثر وسط النهار خارج المسجد فسد بذلك اعتكافه ولو كان لهذه الأمور الثلاثة ( 2 ) * قال عليه السلام هذا هو الصحيح من المذهب عندنا قيل ح الا ان يعتكف ( 3 ) من أول الليل ( 4 ) ثم تعرض له حاجة عند طلوع الفجر فخرج لها فإنه لا يفسد بخروجه في أول جزء من النهار ( 5 ) * قال مولانا عليه السلام وهو صحيح ( 6 ) قوى ( ولا يقعد ان كفى القيام ) في الحاجة التي يخرج لها قيل ح الا إذا جرت العادة بالقعود لها كالأكل والشرب ( 7 ) فيقعد إذا خرج له في الليل * قال مولانا عليه السلام وكذا حال خطبة الجمعة قال وقد أشرنا إلى ذلك بقولنا ( حسب المعتاد و ) إذا فرغ من الحاجة ؟ التي خرج لها فإنه ( يرجع ) إلى موضع الاعتكاف إذا كان رجوعه ( من غير مسجد ) فاما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في مسجد فإنه لا يجوز له الرجوع منه إلى المسجد الذي ابتدأ فيه الاعتكاف الا إذا عرضت له حاجة أخرى ( 8 ) والا لزمه اتمام الاعتكاف في المسجد الذي خرج إليه وأما إذا كانت الحاجة التي خرج لها في غير مسجد لزمه الرجوع إلى مسجده ( فورا والا بطل ) اعتكافه قيل ف إذا كان له غرض في المسجد ( 9 ) الذي ابتدأ الاعتكاف فيه رجع إليه فإن لم يكن له غرض فيه ووجد مسجدا ( 10 ) أقرب إليه في تلك الحال لزمه اتمام الاعتكاف فيه ( 11 ) فان رجع إلى الأول فسد اعتكافه ( 12 ) وهكذا إذا انهدم المسجد ( 13 ) الذي هو فيه إن ؟ أكره على الخروج
شرح
صعودها ا ه‍ بيان ( 1 ) وهو ما دون النصف أو نصفه لان الأكثر ما زاد على النصف ( * ) وكذا في الأقل من وسط الليل حيث هو معتكف فيه ا ه‍ بحر ظاهر الاز خلافه ( * ) ولا بد أن يكون في المسجد أكثر اليوم مع طرفيه ذكره في البيان عن الفقيه س قرز ( 2 ) يقال هو لا يباح الخروج الا لها ( 3 ) وقواه عامر والهبل والشامي لأنه صار اليوم والليلة كاليوم الواحد قلنا بل لا فرق لأنه يلزم لو اعتكف شهرا أن لا يفسد لو لبث خارج المسجد أقله ( * ) قوى وظاهر الاز خلافه قرز ( 4 ) يعنى قبل طلوع الفجر اه‍ تبصرة ( 5 ) وكذا لو خرج آخر جزء من النهار وفى عزمه اعتكاف الليلة المستقبلة لم يفسد اعتكافه ( 6 ) يعنى على أصل الفقيه ح ( 7 ) قلت وكذا القراءة على الشيخ قرز ( 8 ) أو يكون هناك غرض أفضل كجماعة أو يكون مسجده الأول أفضل فإنه يجوز له الرجوع من ذلك المسجد إلى مسجده ولا يفسد اعتكافه ا ه‍ شرح أثمار قرز ( 9 ) نحو ان يخلو بنفسه وكذا صلاة الجماعة قرز ( 10 ) كلام الفقيه ف قوي والمقرز ما في الاز قرز ( 11 ) ظاهر الاز خلاف كلام الفقيه ف وهو انه إذا رجع من غير مسجد فإنه يرجع إلى مسجده الأول ولو وجد مسجدا أقرب منه وهو المختار سواء كان له غرض في الأول غير الاعتكاف أو لمجرده ا ه‍ ح لي لفظا قرز ( 12 ) والمختار انه لا يفسد قرز ( 13 ) قلت لا يحرج