له الرجوع بعد الايجاب أي سواء أذن بمعين أم بغير معين ( 1 )
( فصل ) ( ويفسده ) ثلاثة أمور ( 2 ) أحدها ( الوطئ والامناء كما مر ) تفصيله في
باب الصوم ( 3 ) وسواء وقع في النهار أم في الليل إذا كان معتكفا بالليل مع النهار فاما حيث
يعتكف نهارا فقط فلا يفسده الوطئ بالليل ( و ) الثاني ( فساد الصوم ) بأي الأمور التي
يفطر بها الصائم لأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف فإذا بطل الشرط بطل المشروط ( و )
الثالث ( الخروج ( 4 ) من المسجد ) الذي اعتكف فيه لغير حاجة رأسا فإنه يفسد بذلك ( 5 )
اعتكافه ولو لحظة واحدة ( الا ) ان يخرج ( لواجب ) سواء كان فرض عين كالجمعة ( 6 ) ونحوها ( 7 )
أم كفاية كصلاة الجنازة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ( أو مندوب ) ( 8 ) كعيادة المرضى
( أو ) لمباح دعت إليه ( حاجة ( 9 ) ) نحو ان يخرج ليأمر أهله وينهاهم أو يقضى لهم حاجة أو
يخرج لقضاء الحاجة فان هذه كلها إذا خرج لها لم يفسد اعتكافه عندنا بشرط ان لا يلبث
شرح
قرز والظاهر أنه يعفى عنه ولعله يفهمه الاز بقوله حسب المعتاد ا ه شامي ( 1 ) فاما إذا أوجباه
بغير اذنه فمتى اذن لهما بفعله فله الرجوع قبل شروعهما وأما بعد الشروع فلا رجوع في اليوم الذي هما
فيه لئلا يبطل واما فيما بعده فإن كان النذر معينا أو متتابعا فلا رجوع له مع علمه بالتتابع أو
بالتعيين وان لم يكن كذلك فله الرجوع ( ) ا ه رياض لكن يقال قد أسقط حقه وان جهل ا ه
ومثله في حاشية في البيان على قوله في البيان في الاعتكاف مسألة ويصح نذر المكاتب إلى أخر المسألة
( ) بل ليس له الرجوع على المختار قرز ( 2 ) والرابع الردة قرز ( 3 ) ولهذه العلة أفردهما بالذكر والا فقد دخلا
في مفسدات الصوم ( 4 ) والخروج لا قامة الحد عليه عذر حيث وجب عليه بالبينة فلا يلزمه الاستئناف
وحيث وجب بالاقرار يجب الاستئناف على الأرجح قرز ( * ) مختارا قرز ( * ) بكلية البدن عمدا ولفظ
الفتح ولو ناسيا ا ه وكلام الغيث فلو خرج ناسيا لاعتكافه لم يفسد لان النسيان عذر كقضاء الحاجة
ا ه غيث وبيان وفى البحر خلافه وهو ظاهر الاز كما لو أكل ناسيا ( 5 ) يقال لو فسد الاعتكاف
هل يجب اتمام الصوم أجاب السيد عبد الله بن أحمد انه لا يجب قال شيخنا يجب عليه اتمامه وقيل
إذا كان الصوم واجبا معينا نحو أن ينذر بالصوم معتكفا فإذا بطل الاعتكاف لزمه اتمام الصوم
ويقضى يوما معتكفا وإن كان دخل بالتبعية نحو أن يقول علي لله ان اعتكف شهر كذا صائما
أو أطلق جاز له الافطار ا ه شامي قرز ( 6 ) على القول بصحتها في غير مسجد والا فهو سيأتي
ويرجع من غير مسجد لكن لا يخرج للجمعة الا إذا كان يظن أنه يصادف أول الخطبة أو القدر
الواجب منها ا ه بيان معنى خرج لندب التبكير لم يضر وهو ظاهر الأزهار ( 7 ) أداء الشهادة
( 8 ) وله الخروج للمرض والتمريض اه بيان قرز ( 9 ) وإذا خرج لقضاء حاجة لم يبعد مع وجود
مكان أقرب يصلح لذلك شرعا وعادة ا ه بيان لفظا والخروج للأذان في المئذنة المعتادة ولو طال