وقيل ل بل تعتد بثلاثة أشهر ( 1 ) لان الغالب في الحيض أنه يأتي في الشهر مرة وأما إذا جهلت
العدد فإنها تقف في الحيضة الثالثة أكثر الحيض وهو عشر ( 2 )
( فصل ) في
أحكام عدة الطلاق الرجعي والبائن ( و ) اعلم أنه يثبت لكل واحد منهما أحكام أما الأحكام
التي تثبت ( في عدة الرجعي ) فهي عشرة الأول ( الرجعة ( 3 ) ) يعنى أن لزوجها مراجعتها بغير
عقد مهما لم تنقض العدة بخلاف البائن فلا رجعة الا بتجديد نكاح ( و ) الثاني ( الإرث )
يعنى ان من مات من الزوجين في عدة الرجعي ورثه الآخر ( 4 ) بخلاف عدة البائن فلا موارثة
فيها بينهما ( و ) الثالث ( الخروج باذنه ( 5 ) ) يعنى انه يجوز للزوجة أن تخرج من المنزل الذي
تعتد فيه باذن زوجها ولو لغير عذر بخلاف عدة البائن فليس لها ان تنتقل من غير
عذر سواء اذن لها أم لم يأذن ( 6 ) ( و ) الرابع ( التزين ) فيجوز ( 7 ) للزوجة في عدة الرجعي
بخلاف عدة البائن فيلزمها الاحداد ( و ) الخامس ( التعرض لداعي الرجعة ( 8 ) ) يعنى أنه يجوز
للزوجة في عدة الرجعي لداعي الرجعة ( 9 ) بل يندب لها ( 10 ) بأن تهيأ بأحسن هيئة وتقف في
موضع يراها فيه زوجها على تلك الهيئة لعله يراجعها لكن لا يجوز للزوج النظر إليها ( 11 ) إذا
شرح
إذا قد ثبت لها وقتا وعددا فعليها ان تربص مدة يكون قدرها مثلي ما مر قبل طلاقها من وقت
امكان حيضها بنقص ثلاثة عشر يوما وهذا نظر دقيق اه رياض بلفظه وجه كلامه انه قد ثبت لها في
هذه المدة الماضية عادة وقتا وعددا أو أقل ما يثبت بها قران فتربص مثلي تلك المدة الا ثلاثة عشر
يوما لأنها تحصل في مثل الأول حيضتان وبقي عليها حيضة تربص لها مثل الثاني بنقص مقدار أقل
الحيض وطهر وهو ثلاثة عشر يوما لأنها لو تربصت مثل الثاني كاملا لكانت قد حاضت أربع حيض
والواجب ثلاث اه هامش البيان وقرره المتوكل على الله ( 1 ) قوي إذا كانت عادتها انه يأتيها في الشهر
مرة والتبس في اي وقت منه وإن كان ظاهر الاز خلافه ولفظ ح لي اما من علمت أن حيضتا تأتي
في كل شهر مرة وإنما نسيت تعيين الوقت في الشهر فإنها تعتد بثلاثة أشهر على الأصح اه لفظا
( 2 ) ولا تحري ( * ) ولها في جميع العشر النفقة والكسوة وله مراجعتها فيها لان الأصل عدم مضي
العدة بخلاف الملتبسة فقد ارتفع نكاح أحدهما بيقين فحول لها بالزائد قرز ( 3 ) بالفتح
والكسر اه ضياء والفتح أفصح اه شمس علوم ( 4 ) اجماعا ( 5 ) وفي البيان ليس لها ان
تخرج لا ليلا ولا نهارا لأنه ان اذن أسقط حقه ولم يسقط حق الله تعالى وهو ظاهر اللمع ومثله في ح الفتح
( 6 ) الا انها إذا خرجت مع اذنه لها عصمت ولم تسقط نفقتها قرز ( 7 ) بل يندب قرز ( 8 ) ظاهره ولو عدة طلاق
عن نكاح فاسد اه ح لي لفظا قرز ( 9 ) ما لم يكن الطلاق واجبا أو مندوبا فلا يجوز اه مفتي وقيل اما
المندوب فيجوز اه مى ( 10 ) ظاهره ولو غلب في ظنها انه لا يراجعها اه عامر وقيل لا يجوز ( 11 ) واما