كان مضربا عن مراجعتها وعليه أن يؤذنها عند دخوله ( 1 ) بخلاف عدة البائن فإنه لا يجوز
لها التعرض له بحال ( و ) السادس ( الانتقال ( 2 ) إلى عدة الوفاة ) يعنى أن زوجها إذا مات في
عدة الرجعي انتقلت إلى عدة الوفاة ولم تبن علي ما قد مضى من العدة ( 3 ) بل تستكمل عدة
الوفاة من يوم موته ( 4 ) ولو مات في آخر عدة الطلاق قبل أن تغتسل ( 5 ) لزمها استئناف عدة
الوفاة بخلاف عدة البائن فإنها لا تنتقل منها إلى عدة الوفاة ( و ) السابع ( الاستئناف لو
راجع ثم طلق ( 6 ) ) يعنى إذا راجعها زوجها في العدة ولو باللفظ فقط ثم طلقها وجب عليها أن
تستأنف العدة من أولها ( 7 ) ولا تبنى على ما قد مضى من العدة قبل الرجعة بخلاف عدة
البائن فإنه لو راجعها في العدة بان عقد عليها عقدا جديدا ثم طلقها ( 8 ) قبل الدخول بها لم يلزمها
استئناف العدة ( 9 ) بل تبنى على ما قد مضى من العدة ( 10 ) قبل العقد الجديد ( 11 ) ( و ) الثامن
( وجوب السكنى ( 12 ) ) يعنى انه يجب على الزوج السكنى للرجعية دون البائنة ( و ) التاسع
( تحريم الأخت ( 13 ) ) يعنى أن من طلق زوجته طلاقا رجعيا لم يجزله أن ينكح أختها ( 14 )
حتى تنقضي العدة بخلاف البائنة فإنه يجوز له نكاح أختها في عدتها ( و ) العاشر تحريم
شرح
هي فلا يجوز النظر لها إليه مطلقا وقيل حيث هو مضرب عن مراجعتها قرز ( 1 ) إذا كان مضربا عن
مراجعتها ( 2 ) وكذا تنتقل إلى عدة الفسخ اه ح فتح قرز وقيل إنها لا تنتقل إلى عدة الفسخ رجعيا
كان الطلاق أو بائنا ( 3 ) ووجهه ان أحكام الزوجية باقية بينهما اه لمعة ( 4 ) بناء على أنها علمت في ذلك اليوم
أو كانت صغيرة أو حامل قرز ( 5 ) أو تيمم أو يمضي عليها وقت صلاة اضطراري تأخيرا قرز ( 6 ) أو فسخ
قرز ( 7 ) لان الطلاق الأول قد بطل بالرجعة فصار الحكم للطلاق الآخر وهو واقع على ملك قد دخل
عليها فيه لبقاء الملك الأول اه معيار ( 8 ) أو فسخ قرز ( 9 ) فان وطئ ثم طلق وجب الاستئناف قرز ( * ) فان
مات قبل الطلاق استأنفت عدة وفاة وفاقا قرز ( 10 ) وظاهر هذا انها تبنى على ما قد مضى ولو كان الباقي
شيئا يسيرا نحو ان يعقد بها وقد بقي من العدة يوم أو نحوه ثم لبثت مدة عنده وطلقها قبل أن
يدخل فتتم اليوم فقط اه ح لي قرز ( 11 ) فان طلقها بعد أن ولدت تحته استأنفت بالحيض لأنها تعتد بما وقع
تحت زوج من الشهور أو الحمل أو الحيض والوجه ان المرأة تصير بعد العقد فراشا له وهي معتدة منه فلهذا
كان العقد عليها قاطعا للعدة بخلاف ما إذا انكحها غيره في عدتها فإنها لا تصير فراشا له بمجرد العقد فلهذا
لم يكن قاطعا للعدة فافترقا اه ح بحر مرغم ( * ) فلو خالع الحامل ثم عقد بها ووضعت وهي تحته ثم طلقها
قبل الدخول فلا تنتقض العدة لأنها تستأنف بعد وضع الحمل بثلاث حيض اه شرح بحر مرغم وعن
حثيث إذا وضعت بعد العقد قبل الطلاق الآخر انقضت عدتها عن الطلاق الأول فإذا طلقها قبل
الدخول فلا عدة عليها رأسا وقواه مى ( 12 ) وهي أحق من الغرماء بسكنى الدار إذا أفلس قرز ( 13 )
ونحوها قرز ( 14 ) وهذا يرد في مسائل المعاياة أين رجل تجب عليه العدة اه غيث معنى