القهقرا ( 1 ) * تنبيه قال ص بالله من أوجب على نفسه صوم الدهر ونوى مدة الدنيا أو لا نية
له كان نذره باطلا ( 2 ) وان نوى مدة عمره ( 3 ) صام حتى نموت ؟ ( 4 ) وعن المرتضى يصوم أيام البيض
قال ض المؤيد ( 5 ) وكان علي خليل يفتى بذلك
( باب الاعتكاف ) الاعتكاف في اللغة هو الإقامة ( 6 ) وفى الشرع لبث في المسجد
مع شرائط والأصل فيه من الكتاب قوله تعالى ( وأنتم عاكفون في المساجد ) ومن
السنة انه صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان وفى الحديث
من اعتكف فواق ناقة فكأنما أعتق نسمة ( 7 ) * قال مولانا عليه السلام * الفواق قدر
ما يرجع الحليب في الضرع بعد الحلب ( 8 ) ( شروطه ( 9 ) ) أي شروط صحته أربعة ( 10 ) الأول
( النية ) لان الوقوف قد يكون عادة وقد يكون عبادة فلا يتميز للعبادة الا بنية * قيل ف
ويجب التبييت ( 11 ) هنا اجماعا * وقيل ح لا يجب إذا كان النذر معينا لكن يدخل المسجد قبل
شرح
المحاملي من اصحش من جبل صبر ( 1 ) قال الإمام المهدي عليلم وجهه أن مع القهقرى يتيقن في صيامه
سبعة أيام من سبعة أسابيع انه قد صام يوما أداء لا إذا لم يقهقر فمن الجائز انه يقضى مستمرا ا ه
نجري وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتم بأمر فاتوا به ما استطعتم وانه أيضا مع القهقرى يصوم
السادس وإذا لم يقهقر صام السابع ففي الشهر يبطل عليه يومان لم يصمهما وإذا قهقر لم يبطل عليه
شئ من ذلك فالقهقرى أقرب إلى تحصيل الواجب إذ التقدم يحصل له في الشهر خمسة أيام مع القهقرى
ومع عدمه لا يحصل له أربعة الا في اثنين وثلاثين يوما فهذا وجهه والله أعلم ( ولفظ الأثمار ) والثاني أن
صومه مع القهقرى أكثر منه مع خلافه إذ يصوم مع القهقري اليوم السادس ومع خلافه الثامن أن تأخر أو
السابع ان صام مثل اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول منه باللفظ ( 2 ) وعليه كفارة يمين اه بيان
قرز ( 3 ) يعنى بقية عمره قرز ( 4 ) وما أفطر لعذر أو لغير عذر كفر عنه لتعذر قضاءه اه بيان وكذا
رمضان يكفر عنه قرز ( 5 ) هو شيخ م بالله وهو والد أبى مضر واسمه شريح ( 6 ) قال الشاعر
تظل الطير عاكفة عليه * مربعة وآونة عشارا * أي مرة تجئ أربعا ومرة عشرا وقد يراد
به الاستدارة قال الشاعر فهن يعكفن عليه إذ حجا * عكف النبيط يلعبون الفنزجا
والفنزج لعبة للنبيط وهم قوم من العجم يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه ثم يستديرون راقصين ا ه
شرح بحر ( 7 ) من ولد إسماعيل عليلم لأنهم أفضل الناس ( 8 ) قال في القاموس قدر ما بين الحلبتين من الوقت
أو ما بين فتح يدك وقبضها على الضرع وقال في نجم الدين الصغير الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب
ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدر ثم تحلب ذكره في حواشي الكشاف ( 9 ) أي أركانه وأما شروطه
فالتكليف والاسلام والتمكن ( * ) الاعتكاف ( 10 ) والخامس كونه مقدورا فلو نوى باعتكاف شهر قد
مضى لم يصح وعليه كفارة يمين قرز وسواء كان عالما بمضيه أم جاهلا اه مفتى قرز ( 11 ) ويجب التبييت في نية