تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
طلوع الفجر وينوي قبل غروب الشمس كالصوم ( 1 ) ( و ) الثاني ( الصوم ( 3 ) ) فلا يصح الاعتكاف الا بصوم عندنا وح وك وقال ش ( 3 ) يصح من دون صوم ( و ) الثالث ( اللبث ( 4 ) في أي مسجد ( 5 ) ) كان وقال الزهري والأوزاعي لا يصح الا في الجوامع ( 6 ) * وقال حذيفة لا يصح الا في المساجد الثلاثة * وقال ابن مسعود لا يصح الا في المسجد الحرام فقط ولا فرق عندنا بين الرجال والنساء لكن يكره للشابة ( 7 ) * قال في الشرح ولا يكره للعجائز وفي اللمع إشارة إلى أنه يكره للعجائز لكن في الشواب أشد كراهة وقال زيد بن علي وابوط وابوح ان المرأة تعتكف في مسجد دارها ( 8 ) ( أو ) يلبث المعتكف في ( مسجدين ) في أحدهما بعض اليوم وفى الثاني بعضه فإنه يصح إذا كانا ( متقاربين ( 9 ) ) قال عليه السلام وحد التقارب الا يكون بينهما ما يتسع للرجل ( 10 ) قائما لأنه إذا كان بينهما ذلك
شرح
الاعتكاف لا صومه إذا كان معينا فيكفيه أن ينوي الصوم قبل الغروب فلو كان الاعتكاف متصلا ليلا ونهارا كفت نية واحدة للاعتكاف في أوله ويجدد نية الصوم في كل يوم اه‍ ح لي ولفظ البيان مسألة من اعتكف شهرا أو نحوه بحيث يكون متصلا ليله ونهاره تكفيه نية واحدة في أوله للاعتكاف وينوى الصيام لكل يوم وحيث يكون النهار دون الليل لابد من النية كل يوم اه‍ بيان بلفظه ( * ) للاعتكاف لا للصوم فكما تقدم اه‍ قرز ( 1 ) يقال إنما جاز في الصوم لحديث العوالي وأيضا فالصوم فيه تابع والقصد المتبوع اه‍ حاشية في الزهور ( 2 ) وله أن يصوم الاعتكاف عن أي صوم شاء اه‍ تذكره ونجري وراوع حيث كان الاعتكاف نفلا لا فرضا اه‍ مذاكرة ( * ) ويلزمه الصوم في ايجاب الاعتكاف فلا يجزى اعتكاف العيدين ؟ والتشريق فمن أوجبها قضاءها قرز ( * ) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا اعتكاف الا بصوم اه‍ بحر ( 3 ) وأحمد بن الحسين وإسحاق والحسن وابن مسعود ( * ) خلافهم إذا كان تطوعا وأما إذا كان فرضا فلابد من الصوم اه‍ بحر ( 4 ) هو ماهية الاعتكاف وفى المسجد شرط اه‍ سماع ( 5 ) ومن نذر باعتكاف ولم يجد مسجدا وجب عليه وأن يسبل مسجدا بما لا يجحف على قولنا ان المسجد شرط للصحة لا للوجوب اه‍ شامي قرز ( * ) ويجري على سطحه إذ هو مسجد لا في جدار المسجد ما لم يكن مسبلا قرز ( * ) ومن نذر باعتكاف في مسجد معين فقال ص بالله وأبو مضر يتعين وقيل لا يتعين ا ه‍ بيان بلفظه ( * ) ولا يصح النذر بالاعتكاف في غير مسجد وقيل بل يصح ويعتكف في المسجد قرز ( 6 ) التي يصلى فيها جماعة ( 7 ) حيث كان المسجد مدخولا للرجال قرز ( 8 ) بالفتح وهو المكان الذي تصلى فيه ولا يصح في غيره اه‍ تقرير وذكره ابن الصلاح وهو في الصحاح ( 9 ) بحيث لا يخرج من الأول الا وقد دخل في الثاني بعضه يعنى أكثره اه‍ عامر وقيل بكل بدنه ا ه‍ بيان ولفظ البيان مسألة وإذا خرج من المسجد بكل بدنه لا لعذر فسد اعتكافه ولو لحظة - قرز ( 10 ) المتوسط وقيل المعتكف وهذا بناء على أن جدار المسجد الذي
شرح الأزهار — صفحة 43 | الإمام أحمد المرتضى