أو أكثر منه استلزم فساد الاعتكاف بالخروج إلى الثاني لا لحاجة سوى الوقوف فيه ( وأقله
يوم ) فيدخل المسجد قبل الفجر ويخرج منه بعد الغروب ولا يصح الاعتكاف دون ( 1 ) يوم
عندنا ( 2 ) وح ( و ) الرابع ( ترك الوطئ ( 3 ) ) للنساء ( 4 ) وغيرهن ( 5 ) وما في حكمه من الامناء لشهوة
في اليقظة * قيل ع وإذا كان الاعتكاف واجبا وجامع في الليل وجب ان يعيد يوما ( 6 )
وليلة لان الاعتكاف لا يصح الا بصوم * قيل وكذا لو جامع نهارا بطل ذلك اليوم
والليلة التي قبله ( 7 ) ( والأيام في نذره تتبع ( 8 ) الليالي ) أي لو قال لله علي ان أعتكف ليلتين
لزمه يومان وليلتان فيدخل اليومان تبعا لليلتين ( و ) كذا في ( العكس ) وهوان يندر ؟
باعتكاف يومين فان الليلتين يدخلان تبعا لليومين فيلزمه ليلتان مع اليومين ( 9 ) ( الا الفرد ( 10 ) )
فان اليوم لا تدخل فيه الليلة وكذا الليلة لا يدخل فيها اليوم فلو نذر باعتكاف يوم لزمه من
الفجر إلى الغروب ولو نذر باعتكاف ليلة لم يصح نذره ( 11 ) لان من شرطه الصوم ولا صوم
في الليل ( ويصح استثناء جميع ( 12 ) الليالي من الأيام ) نحو أن يقول لله علي اعتكاف ثلاثين يوما
الا ثلاثين ليلة فان هذا يصح وتلزمه الأيام دون الاستثناء الليالي ( لا العكس ) وهو أن
شرح
هو فيه والثاني مسبلان والا كان أكثر مما يسع الرجل ا ه - مفتى قرز ( 1 ) لأنه لا يتبعض بخلاف
الليل فيتبعض فان قال يوم وعشر ليله أو نحوه صح لان الليل يتبعض اه - حثيث قرز ( 2 ) خلاف ش
فقال يصح قدر ما يطمئن لظاهر الحديث وفى رواية ولو عابرا ا ه بحر - ( 3 ) لقوله تعالى ولا تباشروهن
وأنتم عاكفون في المساجد - والنهى يدل على فساد المنهى عنه - ( 4 ) الحرائر - ( 5 ) الإماء - ( 6 ) حيث
تقدم اليوم والا فلا معنى للإعادة وان تقدم الليل ثم النهار ثم وطئ في الليلة الثانية لم يبطل
الا هي فيعتكف اليوم والليلة التي بعده - قرز ( 7 ) إذا لم يكن قبلها يوم يبنى عليه الاعتكاف ا ه
بيان - ( ) إذ لا يصح الليل الا مع يوم قبله - وهل يجب اعتكاف النهار مع الليل أم الصوم فقط
ينظر قيل لابد من الاعتكاف فيه وذكر معناه في البيان - قرز وقيل لا يجب عليه الاعتكاف -
( 8 ) مسألة من نذر باعتكاف عشرين يوما وعشرين ليلة لزمه أربعون يوما بلياليها الا ان يريد
ليالي الأيام لم يلزمه العشرين يوما بلياليها فقط اه بيان قرز ( * ) والوجه في ذلك أن العرب
تعبر بالأيام عن الليالي وبأحدهما عنهما ومنه قوله تعالى ثلاثة أيام الا رمزا وقال في موضع آخر ثلاث
ليال سويا والقصة واحدة ا ه صعيتري واليومان مقيسان على الثلاث في الحجب والاسقاط وأقل
الجمع على قول م بالله - ( 9 ) ويبتدي ؟ بأيهما شاء اما باليوم أو بالليلة ا ه كب معنى وفى الزهور يقدم
الليلة إذ ليلة كل يوم قبله ا ه زهور - ( 10 ) للعرف وقيل لعدم الدليل - ( 11 ) ولا كفارة عليه - قرز
( 12 ) اما لو قال علي لله ان اعتكف ثلاثين ليلة الا عشرين ليلة الا عشرة أيام ا ه الجواب انه يلزمه
عشرة أيام بلياليها وعشرة أيام من دون لياليها ويحتمل ان يقسم الاستثناء بين العشرة أيام بالليالي وبين