تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
من طلاقهن ( 1 ) أو مراجعتهن ( 2 ) أي يجبره الإمام أو الحاكم على أحدهما على ما يقتضيه كلام الأزرقي في مسألة الوليين وعند الحقيني وأبى مضر يفسخه الحاكم كما قالوا في تلك المسألة هكذا جعل بعض المذاكرين الخلاف في المسئلتين واحدا * قال مولانا عليلم وهذا قريب قال والأصح للمذهب قول الأزرقي انه يجبر ( فان تمرد ) بعد الاجبار ( فالفسخ ( 3 ) ذكر هذا الفقيه س في تذكرته * قال مولانا عليلم وهو صحيح على المذهب قال ولا وجه لمن قال ليس بصحيح على المذهب لأنه إذا تمردوا بقيناه على تمرده كان في ذلك إضرار بالنساء وقد قال تعالى ولا تضاروهن ( ولا يصح منه التعيين ( 4 ) للطلاق في إحداهن لان حكمهن فيه على سواء مع اللبس ولا خلاف في ذلك في الصورتين الأخيرتين فأما الصورة الأولى فالخلاف فيها للم بالله وغيره فإنهم يقولون إن التعيين إليه ولا يحتاج إلى أن يعين بايقاع طلاق كما تقدم ( ويصح ( 5 ) من الزوج ( رفع اللبس ) بعد إيقاع الطلاق الملتبس ( برجعة ) إذا كان الطلاق الملتبس رجعيا فيقول من طلقت منكن فقد راجعتها فيرتفع اللبس وتستمر ( 6 )
شرح
تكميل ( 1 ) مطلقا ( 2 ) في الرجعي ( 3 ) فان قلت قد ذكر أهل المذهب ان الزوج إذا امتنع من التكسب لزوجته حبس ولا فسخ ولو تمرد وكذا في الايلاء يحبس حتى يطلق أو يفي ولا فسخ وكذا في الظهار قلنا فرق بين هذه المسألة وبين أولئك وهو ان الحقوق الزوجية ثابتة للمظاهر والمولى منها وإنما فات عليها الوطئ وكذلك التي امتنع زوجها من التكسب لها لم يفت عليها شئ من أمور الزوجية بخلاف هذه المسألة فإنهن قد صرن في حكم المطلقات ولكن يحتاج إلى تنفيذ الطلاق أو الرجعة والفرق بين امرأة المعسر والمطلقة طلاقا ملتبسا في الفسخ وعدمه ان الحقوق في امرأة المعسر باقية في الذمة بخلاف المطلقات فان الحقوق ساقطة فثبت فيها لا في تلك لان منافع أبضاعهن صارت بعد الطلاق الملتبس كالحق الذي منع مستحقه من التصرف منه فيجب إزالة المانع بفعل الحاكم حيث تمرد المانع ( 4 ) قال في البحر ويقبل قوله إنها هذه إذ هو أعرف بضميره فتعتد من الطلاق ولا حكم لتكذيب المعينة بل القول له وفي الهداية لا يقبل قوله مع اللبس بل لابد من المصادقة وهو ظاهر الغيث فإن كانت معينة عنده فكلام البحر أولى قيل مع المصادقة وقيل وان لم واختار في البيان المصادقة ( * ) حيث لا نية له ( 5 ) بل يجب قرز اه‍ فتح ( 6 ) ان أريد بارتفاع اللبس استمرار الزوجية وجواز المداناة كما تقتضيه عبارة الشرح فمستقيم والا لم يستقم إذ اللبس بالنظر إلى عدم تحقق وقوع الطلاق على معينة باق كما لا يخفى ولهذا قال فيما سيأتي فإن لم يرد رفع اللبس بالطلاق راجعهن وقال في التذكرة إذا أراد الرجعة مع بقاء اللبس قال راجعت المطلقة وقد حكم بوقوع طلقة واحدة على كل واحدة لأجل الالتباس وإنما يرتفع اللبس بالكلية إذا طلق من لم يكن طلقها اه‍ تكميل