تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦
وثلاثة أرباع مهر ( 1 ) فان دخل باثنتين فلهما مهران وللأخرتين مهر وثلاثة أرباع مهر ( 2 ) وان لم يسم لهن مهرا ( 3 ) استحقت كل مدخولة مهر المثل وغير المدخولة ولو أكثر من واحدة نصف متعة ( 4 ) فان سمى لواحدة فلها المسمى إذا دخل بها والا فثلاثة أرباعه ( 5 ) وللبواقي نصف متعة ( 6 ) وان سمى لثنتين فلهما مسماهما ان دخل بهما والا فمهر وثلاثة أرباع مهر ( 7 ) وللأخرتين نصف متعة ( 8 ) وان سمى لثلاث فلهن مسماهن ان دخل بهن والا فمهران وثلاثة أرباع مهر ( 9 ) وللرابعة نصف متعة ( 10 ) ( واما حكمهن في الميراث ) فإن كان قد دخل بهن ومات والمطلقة ( 11 ) في العدة فالميراث بينهن أرباعا وإن مات وقد خرجت المطلقة ( 12 ) من العدة أو مات قبل
شرح
الفرائض سبعة أثمان مهرها ( * ) لأنك ان قدرت ان المطلقة غيرها فلها مهرها وان قدرت انها المطلقة فلها نصف مهرها فلها نصف هذا ونصف هذا يكون ثلاثة أرباع ( * ) واما على طريقة أهل الفرائض فيأتي لها ثلاثة مهور بتقدير الطلاق على غيرها اي على كل واحدة من الثلاث ( ) ونصف مهر بتقدير الطلاق عليها ثم تضم الثلاثة والنصف وتلقى على أربعة أحوال فتستحق ربع الجميع تأتي سبعة أثمان مهرها اه‍ رياض ( ) أنت المطلقة فلك نصف هذه المطلقة فلك مهر هذه المطلقة فلك مهر هذه المطلقة فلك مهر على أربعة أحوال سبعة أثمان مهر ( 1 ) لأنك ان قدرت ان الطلاق على المدخول بها كان لهن ثلاثة مهور وان قدرت على إحداهن كان لهن مهران ونصف فقد اجتمع معك خمسة ونصف فتعطيهن نصف ذلك وهو مهران وثلاثة أرباع مهر فتجعل المهر باثني عشر فيكون المهران بأربعة وعشرين وثلاثة أرباع مهر تسعة يكون ثلاثة وثلاثين فيعطى كل واحدة أحد عشر يكون لكل واحدة مهر الا نصف سدس ( * ) وعلى طريقة أهل الفرائض تقول فيكن المطلقة فمهران ونصف فيكن المطلقة فمهران ونصف فيكن المطلقة فمهران ونصف غيركن المطلقة فثلاثة على أربعة أحوال يلزم لهن مهران وخمسة أثمان مهر ( 2 ) اتفاقا ( 3 ) ومات قرز لا لو طلق فبالطلاق المتعة في غير المدخولة ( 4 ) بينهن ( * ) واما على طريقة أهل الفرائض فتقدر في كل واحدة من الثلاث انها المتوفى عنها فلا شئ لها وانها المطلقة فلها المتعة على أربعة أحوال ربع متعة وتكون للثلاث ثلاثة أرباع ( 5 ) وعند أهل الفرائض سبعة أثمان ( 6 ) وعند أهل الفرائض ثلاثة أرباع متعة لكل واحدة ربع متعة ( 7 ) لأنك تقول المطلقة منكما فلكما مهر ونصف المطلقة من غيركما فلكما مهران على حالين مهرين الا ربعا وكذلك في الثلاث المطلقة منكن الخ وعلى طريقة أهل الفرائض المطلقة منكن فلكن مهر ونصف المطلقة منكن فلكن مهر ونصف المطلقة من غيركن فلكن مهران المطلقة من غيركن فلكن مهران سبعة مهور على أربعة أحوال مهر وثلاثة أرباع مهر اتفاق ( 8 ) اتفاقا ( 9 ) وعند أهل الفرائض مهران ونصف مهر وثمن لأنه يجتمع لهن جميعا في أربعة أحوال عشرة مهور ونصف فيلقى على أربعة أحوال يخرج للحال ما ذكر ( 10 ) وعند أهل الفرائض ربع متعة ( 11 ) رجعيا قرز ( 12 ) وذلك حيث قد حاضت كل واحدة ثلاث حيض ( * ) ويكفي علمها بالجملة فلا يعترض الكتاب ان العدة من حين العلم