تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
يتزوج خامسة ( 1 ) عند الكني وعلى القول الأول ليس له ذلك حتى يعين الثالثة إذا ماتت إحداهن فعينها صح ( 2 ) عند الكني لا على القول الأول وقيل ع ( 3 ) بل يتفقون انه لا تعيين على ميتة ( 4 ) الرابعة إذا تزوج أخت واحدة منهن ثم عين ( 5 ) أختها صح نكاح الأخت ( 6 ) عند الكنى إذا وقع بعد انقضاء العدة ( 7 ) وعلى القول الأول لا يصح الخامسة ان التعيين يقع بالوطئ عند الكني فإذا وطئ ثلاثا تعينت الآخرة وعلى القول الأول له ان يطأهن ولا يكون تعيينا ذكر ذلك بعض المذاكرين وفى شرح أبي مضر ان الوطئ والموت تعيين للطلاق في غير الموطوءة والميتة فمتى وقع الطلاق على أي هذه الصور ( أوجب ) على الزوج ( اعتزال ( 8 ) الجميع ) من الزوجات اللاتي التبس الطلاق بينهن ( ولا يخرجن ( 9 ) من نكاحه ( الا بطلاق ) فلا يجوز لهن ( 10 ) أن يتزوجن الا بعد طلاقه وانقضاء العدة ( فيجبر ( 11 ) الزوج ( الممتنع )
شرح
وقع الطلاق والرجعة ( 1 ) حيث الطلاق بائنا أو بعد انقضاء العدة في الرجعي اه‍ مى ( 2 ) وبنى عليه في ن ( 3 ) وقيل س بل الكني يخالف فيها أيضا وهو القوي ( 4 ) قوي على أصله ( 5 ) هلا كان تعيينا أجيب بأنه تعيين ( 6 ) فلو ماتت إحداهن فللوارث تحليف الزوج ما أرادها وفائدته انه لو نكل لم يرث منها اه‍ بحر وعلى أصل م بالله له تحليفه على ما قد عينها ( 7 ) في الرجعي ( 8 ) فان وطئ إحداهن وظن أنها المطلقة أثم ولا حد ولا مهر لان الأصل براءة الذمة حتى يطأ الجميع فيحد فيلزمه مهر واحدة وفي التذكرة لا يحد ولو عالما لقوة الشبهة ويجب المهر ومثله للدواري ( * ) ووجهه انه اجتمع في كل واحد جانب الحظر وجانب الإباحة اه‍ مشارق ( * ) إذا كان الطلاق بائنا أو الزوج مضرب عن مراجعة الزوجة أو عند من يقول الرجعة بالوطئ محظورة أو بعد انقضاء العدة في الرجعي ( * ) فان وطئ في الطلاق البائن ففي البيان يلزم نصف مهر بينهن وقيل الأصل براءة الذمة حيث البائنة واحدة ( 9 ) ( فائدة ) على المذهب فان متن الزوجات أو إحداهن لم يرث شيئا الزوج منهن لأنه لا تحويل على من عليه الحق ( ) اه‍ ن معنى ولو وقع موتهن مرتبا فلا يرث الزوج على المختار قرز اللهم الا ان تموت الآخرة منهن وهي وارثة لمن تقدم منهن فقد تعين ميراثه في مالها فيجب له فرضه من أقلهن مالا لأنه المتيقن والله أعلم اه‍ صعيتري قرز ( ) إذا كان الطلاق بائنا أو رجعي وقد انقضت العدة اه‍ صعيتري ( 10 ) اما الزوج فيحوز له ان يتزوج الخامسة ولا يصح ان يتزوج أخت واحدة منهن وإنما جاز نكاح الخامسة ولم يجز نكاح الأخت لأنه قد أبان واحدة ولا يجوز نكاح الأخت لجواز أن تكون المطلقة غيرها فيكون جامعا بين الأختين اه‍ مفتي قرز ( 11 ) ولا يتصور اجبار على الطلاق الا في هذه الصورة اه‍ عامر قرز ( * ) عبارة الاز لا تفيد رجوع قوله فيجبر الممتنع فان تمرد فالفسخ الا إلى الطلاق والظاهر رجوعه إلى الطلاق والرجعة ولذا أخره في الأثمار إلى بعد قوله بل يرفع اللبس برجعة أو طلاق اه‍