تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
الهدوية لأنه شرط وقوع الواحدة ( 1 ) بان يتقدمها واحدة وإذا تقدمتها واحدة لم يقع فيلزم الدور ( 2 ) ومنها أن يقول لزوجته أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق منى بساعة ( 3 ) فإذا أوقع عليها طلاقا ناجزا بعد ذلك فإنه لا يقع واحدة منهما على أصل الهدوية لأنه إذا أوقع عليها طلاقا انكشف انها طالق من قبله فلا يقع الناجز وإذا لم يقع لم يقع الأول قال مولانا عليلم ولا أظن أحدا من المذاكرين يمنع من كون هذا دورا بخلاف التحبيس فإنهم أبطلوه لأجل تقدم المشروط ( 4 ) على الشرط وهذا لا شرط فيه ولا مشروط والحيلة في رفع الدور العام كالصورة الأخيرة وارتفاع النكاح ان يتزوج بطفله ( 5 ) ثم ترضعها زوجته أوامها أو نحوها ( 6 ) ( ولا يصح التحبيس ( 7 ) وهو ) قول القائل لزوجته ( متى وقع عليك طلاقي ( 8 ) فأنت طالق قبله ثلاثا ) هذه الصورة تصلح لمن يقول الطلاق يتبع الطلاق وغيره ويكفى على قول الهدوية أن يقول فأنت طالق قبله لان الطلاق لا يتبع الطلاق عندهم ومعنى التحبيس إذا أراد الرجل ان لا يقع على زوجته منه طلاق لا ناجزا ولا مشروطا فإنه يقول لها كذلك فلا تطلق من بعده لأنه إذا أوقع عليها طلاقا ناجزا انكشف انها قد كانت طلقت قبله ثلاثا
شرح
قرز في هذه والتي بعدها قرز ( 1 ) واما لو قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة أو واحدة قبلها واحدة فإنه يقع واحدة فقط اه‍ لمع وتذكره وقيل لا يقع شئ ولا يمنع الناجز قرز ( 2 ) وعن ض عامر يقع اثنتان في هذه الصورة إذ هو مثل قوله أنت طالق اثنتان ( * ) هاتان الصور من صور الدور فيتمانعان في أنفسهما ولا يمنعان الناجز اه‍ ح لي قرز ( 3 ) ( فائدة ) لو قال أنت طالق قبيل ان يقع طلاق مني لساعة فإذا نجزها عليها بعد ذلك فإنه لا يقع لأنه قوله قبيل مضيق لا وقت معه يتسع لشئ ابدا بخلاف ما لو قال أنت طالق قبل أن يقع عليك طلاق منى بساعة فإنه يسترجعها ثم يطلقها والطلاق الآخر يكشف صحة الأول ذكر ذلك مرغم قرز قيل ويلزم من هذا لو طلقها عقيب اللفظ ان يقع لعدم مضي الساعة اه‍ أم قرز ( * ) لا فرق بين أن يقول مني أولى لان من لم يصح منه الفعل لم يصح منه التوكيل الا أن يكون قد ملكه من قبل ثم أوقع عليها الدور فإنه يفترق الحال بين أن يقول طلاق وبين أن يقول طلاق منى اه‍ ح لي قرز ( فائدة ) ومن طلق طلاقا مشروطا فالحيلة أن يقول أنت طالق ثلاثا قبيل وقوع طلاقي المشروط عليك ومن الحيل في عدم وقوع الايلاء والظهار والرجعة أن يقول أنت طالق قبيل رجعتي أو ايلاي أو ظهاري كذا ذكره الدواري اه‍ تكميل ( * ) لا تسع طلاق ولا رجعة ( 4 ) والمشروط الثلاث والشرط الواحدة ( 5 ) أو يحكم الحاكم ببطلانه ( * ) فإن كان تحته أربع فالحيلة في رفع الدور ان يشتري أمة صغيرة ثم يقبلها لشهوة ثم يرضعها أحد زوجاته وفي هذه الحيلة نظر وهو انه لا يتصور للمرء حصول شهوة في لمس بنت السنة والسنتين اه‍ وعليه الاز في قوله واما طفل أو طفلة لا يشتهي الخ ( 6 ) كل من لم يحل الجمع بينهما اه‍ زهور قرز ( 7 ) أي لا يقع ( 8 ) صوابه