تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
قال مولانا عليلم وهو الأقرب عندي ( 1 ) لأنه لم يوقع في هذا اللفظ الطلاق على الزوجة وإنما هو بمنزلة من قال ألزمت نفسي ان أطلق قال ولا خلاف في هذه انها ليست بصريح ولا كناية وكذلك ما هو معناه ( وتقنعي ( 2 ) وأنت حرة ) فهذان اللفظان كناية طلاق وذكرناهما لأنه ربما يتوهم ان قول القائل تقنعي بمعنى البسي القناع وهذا لا يفيد الطلاق وقول القائل أنت حرة موضوع للعتق فيتوهم انه لا يقع به الطلاق فذكرناهما لأنهما يحتملانه فإذا نواه بهما وقع ( وانا منك حرام ( 3 ) ) هذا يتوهم فيه انه ليس بكناية طلاق لكونه لم يضفه إلى المرأة فلهذا ذكرناه ( لا ) إذا قال الرجل لامرأته أنا منك ( طالق ( 4 ) ) فان هذا لا يكون طلاقا ( 5 ) لا صريحا ولا كناية ( 6 ) وقال ش وك يقع به الطلاق ( 7 ) * تنبيه إذا سئل الزوج الطلاق فأتى باي ألفاظ الكناية لم يدين ( 8 ) في القضاء ( 9 ) وجرى ذلك مجرى الصريح ( 10 ) ومثال ذلك أن يقول له قائل طلقها فيقول هي بائن قيل ل وإذا طلق في حال الغضب بكناية كانت الكناية صريحا لأنها قرينة كتقدم السؤال ( 11 ) * قال مولانا
شرح
( 1 ) وقد رجع عنه في البحر ( 2 ) لأنه يحتمل انها قد حرمت عليه فيقع لئلا ينظر إليها ( * ) اي لا ملك لي في بضعك كما لا ملك لي في رقبتك ( * ) فلو وكل العبد سيده يطلقها فقال هي حرة وقع العتق إن كان ت مملوكة للسيد كفى العتق إذ به قد انفسخ النكاح والطلاق مع النية فافهم هذه النكتة اه‍ نجري وهكذا لو قال السيد للعبد وكلتك بعتقها فقال هي حرة ونوى به الطلاق كان طلاقا وعتقا قرز ( * ) أو اعتدي ولو قبل الدخول اه‍ ن قرز ولا يقال إنه لا عدة ولا طلاق لان المقصود ما يقع به الطلاق ولا عبرة بالعدة ( 3 ) وكذا بائن قرز ( * ) حاصل ذلك أن نوى الطلاق كان طلاقا وان لم ينو فكناية ظهار ان نواه وان لم ينو فيلزمه كفارة يمين اه‍ زهور قرز سيأتي في الايمان انه لا شئ لأنه لم يكن من صريح التحريم ولا من كنايته ولفظ حاشية ؟ وذكر في النصوص انه ان لم ينو شيئا لم تلزمه كفارة يمين اه‍ غيث قرز( فائدة ) فيمن قال علي الحرام كما يفعله كثير من العوام قال عليلم الأقرب ان ذلك كناية طلاق قرز وكناية يمين فأيهما أراد وقع وان لم يرد شيئا لم يقع اه‍ من فتاوي الإمام عز الدين محمد بن الحسن والمختار انه ليس بيمين قرز ( 4 ) قيل ف وكذا إذا قال أطلق الله رقبتك لم يقع شئ اه‍ ن الا لعرف ( * ) والفرق بين قوله إنا منك حرام وانا منك طالق انه يوصف بالأول قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا يوصف بالثاني فشابه ما لو قال إنا أعتد منك اه‍ زهور ( 5 ) ولو نوى قرز ( 6 ) تنبيه قال القاسم في رجل قال لامرأته ما أحل الله للمسلمين فهو عليه حرام دخل فيه الطلاق ان نواه قلنا هذا خرج منة عليلم ان لفظ التحريم كناية وذلك واضح فلا يحتاج إلى ذكره في الاز ( 7 ) وتكون كناية ( 8 ) مثل يصدق وزنا ومعنى ( 9 ) يعني عند المحاكمة ( 10 ) وقواه المفتي في هذه لا في الثانية بل كناية كما ذكره الإمام عليلم في آخر الكلام قرز ( 11 ) قال في روضة النواوي لا تلحق