تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
المهر ( 1 ) ويلحق النسب ويقع التوارث بينهما وعلى الجملة فهو كالصحيح ( 2 ) في جميع أحكامه ( الا في ) سبعة أحكام فإنه يخالفه ( 3 ) فيها الأول ( الاحلال ) أي تحليل الزوجة التي قد طلقها الزوج ثلاثا فبانت منه فإنها متى تزوجت زوجا اخر نكاحا فاسدا ووطئها لم تحل للأول بتحليل هذا النكاح ( 4 ) عندنا ( 5 ) ( و ) الثاني ( الاحداد ) فإنه من تزوج امرأة بعقد فاسد ( 6 ) ثم مات ( 7 ) فان العدة تلزمها ولا يلزمها الاحداد عليه ذكره العصيفري قيل ح والصحيح ( 8 ) ان عليها الاحداد ومرادهم حيث قالوا الاحداد في الفاسد أي في الباطل ( و ) الثالث ( الاحصان ) فان الزوجين لا يصيران بالنكاح الفاسد محصنين ( 9 ) فلا يرجمان لو زنيا وعندم بالله انهما يصيران بالفاسد محصنين ( و ) الرابع ( اللعان ( 10 ) ) فإنه لا لعان بين زوجين بعقد فاسد وعن م بالله أنه يثبت اللعان بينهما ( و ) الخامس ( الخلوة ) فان من تزوج بعقد فاسد فخلا بها ولم يطأها فإنها لا تستحق كمال المهر ولا متعة ( 11 ) أيضا ( و ) السادس ( الفسخ ) فان النكاح الفاسد معرض للفسخ اما بتراضيها والا فبالحاكم قال المذاكرون الا قبل الدخول فلا يحتاج إلى حكم حاكم سواء تراضيا أم تشاجرا كقبل قبض المبيع الفاسد ( 12 ) فسادا مجمعا عليه وقيل ى
شرح
مذهبهما ويجب عليهما التدارك والاقلاع ويكون الوطئ بعد العلم زنى اه‍ تعليق أثمار وقيل يكون كتغير الاجتهاد قلنا الأول بمنزلة الحكم لم يلزم الخروج منه والا لزم اه‍ معيار وقيل هذا في الجاهل المطلق لا جاهل المذهب وقيل لا فرق بين الجاهلين اه‍ مى قرز ( * ) فان قيل ما الفرق بين فاسد النكاح وفاسد البيع ففاسد النكاح كالصحيح ولا يجوز الدخول فيه وفاسد البيع يجوز الدخول فيه ولا يجوز الوطئ لو كانت أمة ولا يصير مع العلم باطلا بخلاف النكاح الجواب انه يجوز التراضي في الأموال بخلاف النكاح فلا يجوز التراضي في التزويج اه‍ نجري ( 1 ) وهو الأقل قرز ( 2 ) حتى يعلما ( 3 ) الا ان يحكم بصحته حاكم فكالصحيح قرز ( 4 ) والعبرة في كون نكاحها بالثاني صحيحا أو فاسدا بمذهبها هي والثاني لا بالأول فان اختلف مذهبها ومذهب الثاني لم يصح الا ان يحكم به حاكم عند ترافعهما إليه اه‍ بيان قرز ( 5 ) خلاف ش قرز ( 6 ) مسألة من تزوج امرأتين بعقد فاسد من ولي لهما في عقد واحد ثم رافعته إحداهما ففسخ الحاكم نكاحها هل ينفسخ النكاح في الأخرى فيه نظر في الغيث ينفسخ نكاحهما معا قرز لأن العقد الواحد لا يتبعض ( 7 ) أو طلق بائنا أو فسخ قرز ( 8 ) قال عليلم وكلامه مبني على أن النكاح قد استقر بالموت فلا يصح فسخه قال والصحيح خلافه ( 9 ) لعدم الاستقرار ( 10 ) وإذا أراد اللعان فالحيلة ان يجددا على وجه الصحة أو يترافعان إلى من يحكم بصحته قرز ( * ) فإذا فعل كان قاذفا ويحد ( 11 ) وفي البحر تجب المتعة بالطلاق قرز وهو ظاهر الاز في قوله وبالطلاق المتعة قز ومثله في الهداية حيث قال ولو فاسدا قال في الغيث فإنه لا مهر عليه وصرح بسقوط المهر وعبارة الكتاب توهم انه يجب بعض المهر من قول كمال المهر وليس كذلك بل المراد انها لا تستحق شيئا من المهر ( 12 ) يقال