وقوله ولو لعذر أي ولو ترك الصوم لعذر كالمسافر والمريض والحائض ( 1 ) والمجنون ( 2 ) كل
الشهر ( 3 ) أو بعضه فان هؤلاء ونحوهم ( 4 ) متى زال عذرهم لزمهم القضاء وقوله بنفسه يعنى فلا
يصح ان يقضى عنه غيره اما قبل الموت أو ما في حكمه ( 5 ) فلا خلاف في ذلك وأما بعد الموت
أو اليأس ( 6 ) من امكان القضاء فاختلف الناس فيه فالمذهب انه لا يصوم أحد ( 7 ) عن
أحد ذكره القاسم وهو قول * ح وك وش في الجديد ( 8 ) وهو تحصيل * ط للهادي
عليه السلام وقال * ن والصادق والباقر وص بالله انها تصح النيابة ( 9 ) في الصوم * نعم
ولابد أن يكون قضاؤه ( في ) زمان ( غير ) الزمن الذي هو ( واجب ( 10 ) ) فيه
( الصوم ) فلا يقضى رمضان في رمضان ( 11 ) ولا في أيام نذر بصيامها بعينها ( 12 )
( و ) في غير الزمان الذي يجب فيه ( الافطار ) كأيام الحيض والعيدين وأيام التشريق
شرح
يهتدي قرز ( 1 ) للاجماع ( 2 ) الطارئ الذي بعد التكليف ولو أعواما كثيرة فان قيل ما الفرق بين
هذا وبين الصلاة ففيها إذا زال عقله لم يجب القضاء وهاهنا يجب القضاء فالجواب ان هذا يشبه المريض
العاجز ذكره الفقيه ح وذكر في الشرح ان الأصل فيه الآية وهي قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو
على سفر فعدة من أيام أخر والجنون ضرب من المرض اه زهور * والفرق أيضا بين الطارئ والأصلي
ان الطارئ قد تجدد عليه التكليف بخلاف الأصلي فلم يتجدد عليه التكليف فأشبه الصبي اه لمعه باللفظ
قال المفتى أما قولهم إن الجنون والاغماء مرض فضعيف إذ لا خطاب على زائل العقل بخلاف المريض
فينظر في وجه الوجوب والقضاء عندنا بأمر جديد قال مى فلا فرق بين طارئ وأصلي لقوله صلى الله
عليه وآله وسلم رفع القلم الخ وقولهم من جنس المريض دعوى فتأمل ( 3 ) إنما قال كل الشهر
إشارة إلى خلاف ح فإنه يقول إن جن كل الشهر فلا قضاء عليه وان جن بعضه فعليه القضاء اه
راوع ( 4 ) النفساء والمغمى عليه والحامل والمرضعة اه بحر ( 5 ) وهو اليأس العلة المأيوسة بل المرجوة
( 6 ) شكل عليه ووجهه انه إذا كان قبل الموت ولو بعد اليأس فلا خلاف فيه ( * ) وفى
البحر وكب وللبيان انه لا يجزئ التصويم في الحياة وفاقا فينظر في عبارة الشرح ( 7 ) الا أن
يقول الميت قبل موته صوموا عنى وجب امتثال أمره كما سيأتي لأنه كالملتزم لهذا القول اه نجري ؟
( 8 ) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صيام أطعم عنه وليه مكان كل يوم مسكين اه
زهور ( 9 ) لقوله صلى الله عليه وآله من مات وعليه صوم صام عنه وليه اه زهور قلنا
خبرنا أرجح لموافقته دليل العقل ا ه بستان ( * ) في القضاء وأما في رمضان فلا يستقيم الا في
قضاءه فقط ( 10 ) فرع فلو فاته أول يوم من رمضان فنوى القضاء في اليوم الثاني لم يجزه
عندنا إذ نوى غير ما وجب ا ه المروزي يجزى إذ تعيين القضاء لا يجب قلنا الأعمال بالنيات ا ه بحر
( 11 ) ولو في السفر قرز ؟ ( 12 ) فان فعل لم يجزه لأيهما الا ان ينوى في بقية يومه كونه عن النذر