فان القضاء في هذه الأيام لا يصح أما أيام الحيض والعيدين فلا خلاف ( 1 ) انه لا يصح القضاء
فيها * وأما أيام التشريق فأحد قولي ع وصححه ط للمذهب انه لا يصح أيضا وأحد
قولي * ع وهو قول * م بالله والمرتضى انه يصح القضاء فيها ( 2 ) ( و ) من التبس عليه
قدر ما فاته من الصيام فإنه ( يتحرى في ملتبس الحصر ) أي لا يزال يصوم حتى يغلب في
ظنه أنه قد أتى بكل ما فات عليه قيل ع التحري إنما هو في الزائد على المتيقن ( 3 ) ويقضى
المتيقن بنية القطع ( 4 ) والزائد بنية مشروطة ( وندب الولاء ( 5 ) ) أي أن المستحب ( 6 ) لمن يقضى
ما فاته من رمضان ان يقضيه متواليا غير متفرق ( 7 ) ولو كان فاته متفرقا لكن إذا فات
الفائت مجتمعا كان التفريق في القضاء مكروها وإن كان الفائت متفرقا لم يكن تفريق
القضاء مكروها ( 8 ) ولو كان الأولى الموالاة هذا هو المذهب وهو قول * ح وش وك
وقال ن يجب أن يكون القضاء متتابعا قال في الإبانة سواء فاته مجتمعا أم مفترقا فان فرق لغير
عذر لم يصح القضاء ( فان ) فاته من رمضان شئ ثم لم يقضه في بقية السنة حتى ( حال عليه ( 10 )
شرح
المعين قرز ( 1 ) بل فيه خلاف المهدى أحمد بن الحسين في العيدين ( 2 ) ولم تجز الصلاة عنده في الوقت
المكروه لان النهى في ذلك أشد من أيام التشريق لأنها راجعة إلى نفس الوقت والصوم أخف
اه بستان ( 3 ) وكذا المظنون قرز ( 4 ) الذي في تعليق الفقيه ع انه يقضى المتيقن والمظنون
بنية القطع والمشكوك فيه بنية مشروطة اه لمعة ( 5 ) وهذا عام لجميع الأحكام الا أن لا يبقى من
المدة الا قدر ما فاته وجبت الموالاة اه أثمار فان فاته أعوام كثيرة ففوره ان يقضى مع كل عام
شهر قرز ( 6 ) ولا يقال هذا لا يستقيم على المذهب لان الواجب على الفور لأنا نقول فور قضاء
رمضان العام كما في فور قضاء الصلوات الخمس ( 7 ) ولو في السفر ( 8 ) بل مكروه قرز ( * )
يقال ترك المندوب مكروها ليس على الاطلاق والا لزم ان الانسان لا ينفك عن
المكروهات لتركه النوافل والقرأة ونحوها اه بحر فيكون ترك المندوب مكروها إذا كان مخصوصا لا
مندوبا على العموم قرز ( 10 ) ( فائدة ) لو فاته رمضان وحال عليه ثم تم الحول ولم يصم رمضان
ثم صام بعده شهرا ولم يعينه للأول ولا للآخر حتى حال الحول الثالث هل يكون القضاء
لرمضان الآخر فلا كفارة أو للأول فتلزمه الكفارة للحول الثاني لعل الأول أقرب أنه يكون
للحول الثاني فلا كفارة لان الأصل براءة الذمة فيكون الصوم عنه وقيل بينهما كما ذكروا في الدين
اه سماع وقيل كما سيأتي في الظهار في التنبيه إذا اخرج كفارة ولم يعينها لأيهما فعلى الخلاف الذي
سيأتي ( ) ولفظ حاشية فلو كان عليه عشرة أيام حال عليها رمضان وعشرة أيام لم يحل عليها وقضاء
عشرة أيام من دون أن ينوي أيهما فالقياس ان ذلك كالدين فيقع عليه من كل عشرة خمسا ويبقى
عليه خمس فيجب عليه فدية خمسة أيام اه عامر وقيل إنه يقع عن العشر التي لم يحل عليها لان الأصل