تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
يجزهما ولزمهما القضاء بعد مضى رمضان ونحوه ( 1 ) ( وندب لمن زال عذره الامساك ( 2 ) وان قد أفطر ) يعنى ان المسافر إذا قدم والحائض إذا طهرت ( 3 ) وكل من جاز له الافطار لعذر فزال ذلك العذر وفى اليوم بقية فإنه يستحب له ان يمسك بقية اليوم رعاية لحرمة الشهر ولئلا تلحقه تهمة ( 4 ) * وقال ح بل يجب الامساك وقال ش لا يجب ولا يستحب ( ويلزم مسافرا أو مريضا لم يفطرا ) في أول اليوم ان يمسكا إذا زال عذرهما في آخره وكذلك كل من رخص له ( 6 ) في الافطار ( 7 ) ولو صام صح منه بخلاف من لا يصح منه الصوم في أول اليوم كالحائض ( 8 ) والصبي ( 9 ) ( فصل ) ( و ) يجب ( على كل ( 10 ) مسلم ترك الصوم بعد تكليفه ولو لعذر ان يقضى بنفسه ) قوله على كل مسلم احتراز من الكافر فإنه لا يلزمه القضاء وكذلك لو كان مسلما وأفطر في رمضان لغير عذر مستحلا ( 11 ) لذلك فإنه لا يلزمه القضاء لأنه قد كفر باستحلال ذلك وقد خرج بقوله مسلم وقوله بعد تكليفه احتراز من الصبي والمجنون الأصلي ( 12 ) الذي لم يكلف فإنهما إذا كلفا بعد مضى رمضان عليهما لا يلزمهما القضاء
شرح
( 1 ) النذر المعين والعيد وأيام التشريق ( 2 ) هذه الواو للحال والأولى أن قد أفطر ( 3 ) ويدخل في ذلك من أكره على الفطر فأفطر ومن خشي العطش فأفطر اه‍ ح لي ( 4 ) لئلا يعتقد منه الا دين له اه‍ لمعة ( 5 ) وكان القياس حذف قوله في أول اليوم لانتقاضه بمن هو مجنون طاريا أول اليوم إذ يلزمه الامساك كما مر مع أنه لا يصح منه الصوم في أول اليوم بل في اليوم جملة حيث لم يكن قد أفطر إذ الجنون العارض أشبه بالمرض اه‍ غاية ( 6 ) كالمرتد إذا ارتد بعد عقد الصوم فإنه يلزمه الامساك إذا أسلم ولما يفطر لانعقاده منه في أوله وعبارة الأثمار والفتح يدل عليه لان عبارتهما من صح إلى آخره وقد ذكره الفقيه ف في الثمرات حيث قال إنها لا تنافي الاجزاء وان بطل ثوابه كالفاسق يقال الفسق لا يبطل الطاعة بخلاف الكفر فإنه محبط اه‍ شامي ( 7 ) كالمكره والجنون الطارئ ( 8 ) وأما المرضعة والحامل إذا خافت عليهما الضرر في أول اليوم وأمنت عليهما في آخره ولم قد تفطر فإنه يلزمها الامساك وتنويه عن رمضان مع أنه لا يصح منها في أول يوم اه‍ ع ح لي ولعله يأتي على قول الابتداء والانتهاء وقيل يفسد صومها لان فيه حقا للغير وإذا فسد فلا يلزمها الاتمام ( * ) ونحوها ( 9 ) قال ط والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم والمجنون الأصلي إذا أفاق فعلى أصلنا لا يلزمهم الامساك ولا يلزمهم قضاء اليوم لأنه قد سقط عليهم لسقوط بعضه فان قلت إن الكافر مخاطب بالصوم على الصحيح فكيف قلت صومه في أول اليوم ساقط عنه قلت هو وإن كان مخاطبا به فقد سقط عنه فرض ما مضى من اليوم بالاسلام وإذا سقط بعضه سقط كله لأنه لا يتبعض وقال اصش يجب صوم اليوم الذي أسلم فيه الكافر وبلغ الصبي ووافقهم الإمام ى في الكافر دون الصبي اه‍ غيث ( * ) ونحوه ( 10 ) مستمرا فلو ارتد فلا قضاء عليه لما فاته في الاسلام قبل الردة ( 11 ) أو مستخفا قرز ( 12 ) والأخرس الذي لا
شرح الأزهار — صفحة 26 | الإمام أحمد المرتضى