پرش به محتوای اصلی

شرح الأزهار — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
طلقها قبل الدخول نصفت الزيادة ( 1 ) أيضا ذكره الاخوان وقال ابوع وأبوح ومحمد بل تسقط الزيادة ولا يلزم الا بعد الدخول قال في الشرح أو الموت وإنما خلاف أبي ع إذا بطل بالطلاق * قال مولانا عليلم ولعل الفسخ ( 2 ) من قبله كالطلاق ( ومن لم يسم ( 3 ) ) مهرا رأسا بل عقد النكاح من دون ذكر مهر ( أو سمى تسمية باطلة ( 4 ) ) نحو ان يجعل مهر المسلمة خمرا ( 5 ) أو خنزيرا أو ميتة أو دما أو حرا ( 6 ) أو قتل من لا تستحق عليه القتل أو سمى شيئا مجهولا جهالة كلية نحو أن يقول على حكمك أو حكمي أو على ما اكتسبه ( 7 ) في هذه السنة أو نحو ذلك ( 8 ) فان هذه التسمية باطلة ( 9 ) وجودها كعدمها فاما لو كانا ذميين ( 10 ) صحة تسمية الخمر ( 11 ) والخنزير ( 12 ) في حقهما فان أسلمت أوهما ( 13 ) وقد قبضته فلا شئ لها وان لم تقبضه فقال بعض أصحابنا وهو في الشرح انها تستحق مهر مثلها ( 14 ) قيل ف أما إذا أسلما جميعا ( 15 ) فلها مهر مثلها من المسلمين ( 16 ) ان وطئت مسلمة أو من الذميين ان وطئت ذمية فإن كان مهر مثلها من الذميين خمرا أو خنزيرا كان لها قيمته ( 17 ) ويقومه من يعرفه ( 18 ) من أهل العدالة ( 19 ) وأما إذا أسلمت
شرح
( 1 ) فرع قال م بالله وط وش وك فإن لم يسم ثم سمى شيئا ثم زاد عليه ثم طلق قبل الدخول لم تنصف الزيادة لضعفها حينئذ وقال ع بل لأنها لا تلحق قال الإمام ى فصارت ساقطة هذا اتفاقا اه‍ بحر وهذا خلاف اطلاق المذهب اه‍ شرح خمس مائة ومثله ذكر ابن حابس في تكميله ( 2 ) كلامه عليلم عائد إلى كلام الأخوين في الطرفين وهو صريح النجري وفي حاشية يعني من قبل الزوج فيعود إلى الاز من قوله من جهته فقط وقيل يعود إلى كلام ع ( 3 ) أو سمى ونسي قلت هلا لزم الأقل وهو عشر قفال اه‍ مفتي ولعله حيث لم يعرف مهر المثل ( 4 ) أو شرط ان لا مهر قرز ( 5 ) ووجه بطلانها في الخمر وما بعده تعيبه يعني كونه لا يصح تملكه ( 6 ) مسألة وإذا تزوجها على هذا الحر أو الخمر فبأن عبد أو خلا استحقته إن كان له أو قيمته إن كان لغيره اه‍ ن قيل ف وإنما لم يكن ذلك اقرارا بحريته لأنه للغير أو قال ذلك تزكية وصادقه العبد اه‍ ان ( 7 ) ومن الجهالة على حمل أمتي اه‍ ن من البيع قرز ( 8 ) إرثه أو ثوب أو حيوان ( 9 ) لجهالته اه‍ ان ( 10 ) قيل وكذا الحنفي والشافعي إذا تغير اجتهادهما بعد أن قد سمى الحنفي خمرا مثلثا والشافعي لحم فرس ( 11 ) مطلقا قرز ( 12 ) في حق النصارى ( 13 ) والصحيح في هذه الأطراف ان التسمية صحيحة لكن طري عليها ما أفسدها فلها قيمة المعين وغيره الا حيث أسلم الزوج فقول ح اه‍ عامر ( * ) وكذا المعاملة اه‍ معيار ( 14 ) من الذميين ( * ) قيل س ويحتمل ان يجب لها قيمته وبه قال ص بالله ويحتمل ان لا يجب لها شئ ومثله في تنبيه ش لأنه كأنه تلف باسلامها ( 15 ) كلام الفقيه ف حيث لم يسم قرز ( 16 ) الذين أسلموا بعد كفر ( 17 ) يوم العقد قرز ( 18 ) والقيمة ليست عنه في الحقيقة لكن نتوصل إلى قيمة البضع لا في مقابلة الخمر والخنزير ( 19 ) فاسقان قد تابا أو كافران قد أسلما لا عدول الذميين
شرح الأزهار — صفحه 267 | الإمام أحمد المرتضى